responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 205
فيه غير ممكن إلا على الوجه الّذي قدمناه.
(الثاني): ان استعمال اللفظ المشترك في القرآن جائز فضلا عن غيره.
(الثالث): ان منشأ الاشتراك أحد أمرين: أما الوضع أو الجمع بين اللغات على سبيل منع الخلو.
استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد يقع الكلام فيه من جهتين:
(الأولى): في إمكان استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد.
(الثانية): على تقدير إمكانه و جوازه فهل هذا الاستعمال على خلاف الظهور العرفي أم لا؟ اما الكلام في الجهة الأولى فقد اشتهر بين المتأخرين عدم إمكان هذا الاستعمال و انه مستحيل عقلا. و قبل بيان ذلك و تحقيقه:
ليعلم ان محل النزاع هو في ما إذا استعمل لفظ واحد في معنيين مستقلين بحيث يكون الإطلاق الواحد في حكم الإطلاقين، و الاستعمال الواحد في حكم الاستعمالين و يكون كل واحد من المعنيين مراداً على حياله و استقلاله. و من هنا يظهر ان استعمال اللفظ الواحد في مجموع المعنيين بما هو كذلك خارج عن محل البحث، لأنه في حكم الاستعمال الواحد في المعنى الواحد بل هو هو بعينه و إن كان مجازاً، فان اللفظ لم يوضع بإزائه كما ان استعماله في أحدهما لا بعينه خارج عن محل النزاع، فمحل النزاع فيما إذا كان كل واحد من المعنيين مراداً من اللفظ على سبيل الاستقلال و الانفراد، كما عرفت.


اسم الکتاب : محاضرات في الأصول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست