responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفرائد المؤلف : فریدة الاسلام، علی    الجزء : 1  صفحة : 2
بِسْمِ اللّهِ الرحمنِ الرَّحيم الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و آله الطاهرين و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين المقصد الثاني في النواهي و فيه فصول الفصل الأول لا يخفى أن النهي مختلف مع الأمر سنخا و متغاير معه مفهوما فإن (الأمر) هو حمل الغير على المطلوب بإنشاء البعث (و النهي) هو ردعه و منعه عنه بإنشاء الزجر فالأول من قبيل تحريك الغير في الخارج و ا لثاني من قبيل وقفه و حبسه عن الفعل و على ذلك فتفسير النهي بأنه طلب الترك كما هو المشتهر بين الأعلام قدس اللّه أرواحهم مما لا وجه له كما لا وجه للنزاع في أن متعلق الطلب المستفاد من النهي هل هو الترك أو الكف كما هو واضح (نعم يجري فيه) النزاعان الجاريان في الأمر (أحدهما) في دلالته على الحرمة بمادته و صيغته و عدم دلالته و الحق في هذا المقام هو أن النهي بمادته يدل على الحرمة بالدلالة اللفظية و بالصيغة يدل عليها بالدلالة المقامية لا اللفظية و يظهر وجهه مما ذكرناه في الأوامر فلا حاجة إلى الإعادة (و الثاني) في دلالة صيغة النهي بلفظها على الدوام أو على خلافه و عدم دلالتها و قد ظهر التحقيق في ذلك أيضا مما سطرناه في الأوامر فراجع الفصل الثاني في جواز اجتماع الأمر و النهي و عدم جوازه و تحقيق الكلام فيه يستدعي رسم مقدمات تزيد بصيرة في المقصود

اسم الکتاب : مجمع الفرائد المؤلف : فریدة الاسلام، علی    الجزء : 1  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست