روح الحكم الظاهري: المقدمة الثانية: قد عرفت فيما مضى من مبحث الجمع بين الحكم الظاهريّ و الواقعيّ. أنّ روح الحكم الظاهري في الأمارات و الأصول عبارة عن إبراز المولى لدرجة اهتمامه و عدم اهتمامه بأغراضه الواقعيّة الإلزاميّة و الترخيصيّة عند التزاحم في مقام الحفظ و المحركيّة، حيث إنّ الترخيص كثيرا مّا ينشأ من مصلحة في الترخيص لا مجرد عدم ملاك للإلزام، فإن قدّم جانب الأغراض الإلزاميّة أوجب الاحتياط، و إن قدّم جانب الأغراض الترخيصيّة رخّص في المخالفة. هذا هو روح المطلب، و للمولى أن يتفنّن في التعبير، كأن يعبّر تارة بجعل الحجّيّة، و أخرى بجعل العلم، و ثالثة بقوله: (أخوك دينك، فاحتط لدينك)، و رابعة بقوله: (صدّق العادل) و ما إلى ذلك ممّا تساعد عليه اللغة و الفهم العرفيّ. و في هذه الروح لا فرق بين الأمارات و الأصول أصلا، و يظهر الفرق بينهما ممّا يأتي.