الأصول العمليّة في الفقه الشيعي: المقدمة الأولى: أنّ الرجوع إلى الأصول العمليّة في الفقه من المميّزات الجوهريّة بين الفقه الشيعي و الفقه السنّيّ، و توضيح المقصود: أنّ المدار في الفقه السنّي دائما هو التوصل إلى الحكم الواقعي، و بهذا الصدد يتمسّكون أولا بالأدلة المشروعة من الكتاب و السنّة، فإن لم يوجد ذلك تمسّكوا بمطلق الأمارات من الظنّ و القياس و نحو ذلك، و إن لم يوجد ذلك تمسّكوا بأيّ مناسبة و اعتبار. و أمّا الفقه الشيعيّ فقد قام على مرحلتين من الاستنباط، ففي المرحلة الأولى يفتّش الفقيه عن الدليل على الحكم الشرعيّ، فإن وجد دليلا مشروعا على الحكم أخذ به، و إلاّ لم يفكّر في التعويض عن الدليل المشروع بنطاق أوسع من الأدلّة من الأمارات، أو التخمينات و الترجيحات، بل انتقل إلى المرحلة الثانية و هي الأخذ بما هو مقتضى الوظيفة العمليّة في مقام الخروج عن عهدة التكليف المحتمل، و هذا ما يتعيّن بمباحث الأصول العمليّة. إلاّ أنّ هذا المميّز الأساس للفقه الشيعيّ لم يطرح من أوّل