المعنى الثاني أو الثالث. و هذا بحث مفصّل مرتبط بمسألة ولاية الحاكم الشرعي. فإن أتممنا دلالة هذه الرواية بأحد هذه الوجوه الثلاثة تكون مؤيدة للرواية الأولى. و لو لا نقص واحد فيها لكانت أيضا قطعيّة تقريبا أو تحقيقا، فإنّه يرويها الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة عن جماعة عن الكليني، و من المستبعد جدا بحساب الاحتمالات تواطؤ كلّ من الجماعتين على الكذب خصوصا أنّ هناك طريقا آخر إلى الكليني و هو طريق الصدوق عن محمّد بن محمّد بن عصام الّذي لم يثبت توثيقه عن الكليني، فهذا يدعم الطريق الأوّل، فيكون صدور هذه الرواية من الكليني موردا للاطمئنان الشخصي. و الكليني يروي هذه الرواية عن الإمام عليه السّلام بواسطة واحدة، و هذا يوجب قوة هذه الرواية إلاّ أنّ نقطة الضعف فيها هي أنّ تلك الواسطة و هو إسحاق بن يعقوب لم يشهد بوثاقته. نعم هو شخص حدّث الكليني بورود توقيع إليه من صاحب الزمان عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف و لا أقل من أنّ الكليني احتمل صدقه. و من المعلوم أنّنا لو ضممنا هذا إلى ما نقلناه عن الشيخ الطوسي [1] - قدّس سرّه - من أنّ التوقيعات من قبل صاحب الزمان - عليه السّلام - كانت لا ترد إلاّ إلى المتّقين الورعين لربما حصل الظن بأنّ إسحاق بن يعقوب صادق، إذ كان بنحو احتمل الكليني - على الأقلّ - صدقه مع عدم ورود التوقيع إلا إلى الممتازين فلا يحتمل صدق ذلك في حقّ كلّ أحد، و هذه على أيّ حال أمارة ظنيّة [2]، و هي تفيد في حساب
[2] أفاد - رضوان اللَّه عليه - في وقت آخر بعد ذلك عند ما أراد إثبات ولاية الفقيه أنّ إسحاق بن يعقوب نقطع بوثاقته، لأن افتراء توقيع على الإمام في ظرف غيبة الإمام و في ظرف تكون للتوقيع قيمته الخاصّة بحيث لا يرد إلاّ للثقات الخواصّ و قدسيّته في النفوس افتراء توقيع