responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 450
معنى تصور التنافي بين التزامين بشيئين غير متنافيين؟ [1].
فالّذي ينبغي أن يفترض في مقام تصوير المانعيّة و يجعل مصبّا للبحث إثباتا و نفيا إنّما هو القول بأنّ جريان الأصل في الأطراف يستلزم التّرخيص في المخالفة الالتزاميّة. فلنفحص عن حال هذا التّصوير للمانعيّة بناء على كل واحد من الوجوه الخمسة الماضية لفرضيّة وجوب الموافقة الالتزاميّة:
أما على الوجه الأوّل - و هو كون وجوب الالتزام وجوبا عقليّا منفصلا عن مسألة التنجّز و الامتثال إطلاقا - فمن الواضح أنّ دليل الأصل إنّما يؤدّي إلى نفي التنجيز و ضرورة الامتثال، و المفروض أنّ هذا حكم عقليّ آخر أجنبيّ عن ذاك.
نعم لو كان هذا أثرا شرعيّا للتكليف لأمكن أن يقال: إنّ الأصل النّافي للتكليف بناء على تنزيليّته ينفي هذا الأثر (و نقصد بالتّنزيليّة هنا كون الأصل ناظرا إلى تمام الآثار، لا ما وقع عليه الاصطلاح عند المشهور من لحاظ نوع للكشف فيه) و لكنّ المفروض أنّ هذا أثر عقليّ بحت و الأصل التّنزيليّ إنّما يثبت أو ينفي الآثار الشرعيّة.
و أمّا على الوجه الثّاني - و هو كون الالتزام حكما عقليا أخذ في موضوعه التنجّز و وجوب الامتثال - فمن الواضح أيضا أنّ هذا لا يصلح مانعا عن جريان الأصول الّتي هي جارية لولاه، فإن المفروض انتفاء أيّ تنجيز أو وجوب امتثال في الرّتبة السّابقة على وجوب الالتزام، إذن لا موضوع لوجوب الالتزام.
و أمّا على الوجه الثالث - و هو كون وجوب الالتزام شقّا من شقّي‌


[1] هذا لو لم نقل بإمكانيّة الالتزام بالمتنافيين أيضا بناء على أنّ الالتزام القلبي سهل المئونة.

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست