استحقاق المتجرّي للعقاب المقام الثالث: في استحقاق المتجري للعقاب و عدمه، و الصحيح هو استحقاق المتجري للعقاب كما يتضح بالجمع بين أمرين مضى منّا بيانهما: أحدهما: ما مضى من أنّ منجزيّة القطع من الأمور الواقعية المستكشفة بحكم العقل المدرك لحق المولوية. و الثاني: ما بيّناه من أن التجري و المعصية متساويان في مخالفة حق المولى الذي هو عبارة عن حق الاحترام، فكلاهما في رتبة واحدة في مستوى الهتك و ترك الاحترام [1]. أما بناء على عدم كون حق الطاعة
[1] و الواقع أنّ استحقاق المتجري للعقاب و عدمه يترتب على ما هو المختار في قبح الفعل المتجرى به الذي مضى البحث عنه. فإن كان المبنى هو عدم القبح بمقتضى القواعد الأولية، فمن الواضح أنّه لا مورد لاستحقاق العقاب بمقتضى تلك القواعد. و من الغريب ما ذهب إليه صاحب الكفاية (رحمه اللّه) من الجمع بين إنكار قبح التجري و الإيمان باستحقاق المتجري للعقاب. فهو يرى أنّ نفس سوء السريرة عند إبرازه بمبرز عملي يوجب استحقاق العقاب و إن كان قبل الإبراز لا يوجب إلاّ اللوم. غفلة منه عن أنّ هذا يكشف عن قبح ذاك الإبراز. و على أي حال فلتبسيط الكلام شيئا ما في مسألة استحقاق المتجري للعقاب نشير الى