responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الرضوية المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 37
البيّنة يكون أحدهما المعيّن بولا و كان واجب الاجتناب من أوّل الأمر فإنّه بعد شهادة البيّنة بذلك يرتفع أثر العلم الإجمالي و يبقى أصالة الطّهارة في الآخر سليمة عن المعارض نعم لو كان مؤدّى البيّنة نجاسته بالفعل من دون أن يكشف عن كونه نجسا حال حصول العلم الإجمالي حتّى يستكشف بها عدم كون العلم الإجمالي مؤثّرا في تنجيز الخطاب حين حدوثه لا يجدي ذلك في إلغاء أثر العلم الإجمالي و إنما المجدي ما لو ثبت نجاسته من قبل بسبب البيّنة لا مطلق نجاسته بالفعل و لا ريب أنّ مؤدّيات الأمارات الشّرعيّة ثبوت متعلّقاتها من صدر الشّريعة فيستكشف بها كون متعلّقاتها واجب الاجتناب من أوّل الأمر فتكون حينئذ بمنزلة ما لو اطّلع عليها تفصيلا قبل حدوث علمه الإجمالي كما لا يخفى على المتأمّل و سيأتي له مزيد توضيح إن شاء الله قوله الثّاني مقتضى الأدلّة المتقدّمة إلخ أقول إن أريد من الإباحة الّتي يقتضيها الأدلّة المتقدّمة ما يعمّ معذوريّة المكلّف و قبح عقابه فهو و إن أريد منها الرّخصة في الفعل الّتي هي من الأحكام الخمسة فيكون مشتبه الحكم موضوعا واقعيّا محكوما بحكم شرعي فأكثر الأدلّة المتقدّمة كحكم العقل و بعض تقريرات الإجماع و بعض الأخبار و الآيات قاصرة عن إثباتها كما لا يخفى على المتأمّل قوله حيث لا يتمسّكون فيه إلاّ باستصحاب البراءة السّابقة أقول استفادة كون اعتباره لديهم من باب الظنّ مبنيّة على ما نسب إليهم من القول بحجيّة استصحاب الحالة السّابقة الّذي هو مستمسكهم من باب إفادته الظنّ و لكن في تحقّق هذه النّسبة نظر يظهر وجهه ممّا سيأتي في محلّه إن شاء الله قوله فتأمّل أقول لعلّه إشارة إلى عدم المنافاة بين المنع عن شي‌ء في مقام العمل و الرّخصة في فعله في الواقع فإنّ من الجائز أن يكون نهي الشّارع عن ارتكاب المشتبه من باب المقدّمة العلميّة للتجنّب عن المحرّمات الواقعيّة نظير إلزام العقل بالتجنّب عن أطراف الشّبهة المحصورة تحرّزا عن الوقوع في مفسدة الحرام المشتبه و ستعرف إن شاء الله أنّ هذا لا يقتضي حرمة الأطراف من حيث هي و لا ينافي إباحتها في الواقع و قد تقدّم في صدر المبحث أيضا ما يندفع به توهّم امتناع مخالفة الحكم الظّاهريّ الواقعي و ما نحن فيه جزئي من جزئيّات تلك المسألة فإنّه لو صحّ ما ذكر من عدم معقوليّة اجتماع المنع الفعلي لدى الجهل مع الإذن و التّرخيص الواقعي لصحّ ادّعاء عكسه و كذا ادّعاؤه بالنّسبة إلى سائر الأحكام كما هو واضح قوله بل عرفت في مبحث حجيّة العلم المناقشة في حرمة التّجرّي إلى آخره أقول قد تقدّم في ذلك المبحث بعض الكلام فيما ذكر فلا تغفل قوله إنّ الأصل فيه الطّهارة و الحرمة أقول الظّاهر أنّ مراده الطّهارة حال الحياة لا بعد الذّبح فلا يتوجّه عليه أنّه إن كان ذلك لأجل العلم بقبوله للتّذكية فالمرجع أصالة الحلّ لا الحرمة و إلاّ فأصالة عدم التّذكية المقتضية للحكم بانتفاء الحلّية و الطّهارة كلتيهما فلا وجه للتّفكيك فليتأمل قوله و الخلاف في المسألة الأولى ينافي الوفاق في الثّانية أقول لا ينافيه بل يلزمه فإنّ كون الإباحة أصلا في الأشياء غير مسلّم كي يكون الخبر الدّالّ عليها مقرّرا إذ المقصود بالأصل في هذا المقام هي الحالة الأصليّة الثّابتة للشّي‌ء الّتي لو خلّي الشّي‌ء و نفسه لكان عليها و قد اختلفوا في أنّها هي الإباحة أو الحظر فمن قال بأنّ الأصل في الأشياء قبل ورود الشّرع الحظر يكون الخبر الدّالّ على الإباحة عنده ناقلا فلو كان تقديم الحاظر على المبيح اتفاقيّا لوجب أن يكون القائل بكون الحظر أصلا في الأشياء مخالفا في المسألة الأولى و لو في الجملة اللّهمّ إلاّ أن يريدوا بالمقرّر في تلك المسألة ما كان موافقا لبراءة الذّمة عن التّكليف و لكن أصالة براءة الذمّة عن التّكليف لدى القائل بأنّ الأصل في الأشياء الحظر غير أصيل لحكومة أصالة الحظر عليها فليتأمّل قوله في الشّبهة في طريق الحكم أقول يعني الشّبهة الموضوعيّة الّتي يكون منشأ الشكّ فيها اشتباه الأمور الخارجيّة قوله و هو فاسد أقول وجه فساده أنّ إجمال متعلّق الحكم أعني لفظ الغناء يوجب الجهل بالحكم الشّرعي الكلّي المتعلّق بما أجمل فيه اللّفظ كالصّوت المطرب الّذي ليس له ترجيع إذا شكّ في كونه غناء فإنّ هذا المفهوم أي الصّوت المطرب هو في حدّ ذاته موضوع كلّي يجب عند الجهل بحكمه الرّجوع إلى الشارع مع الإمكان و هذا هو المعيار في كون الشّبهة حكميّة غاية الأمر أنّه لمّا كان الشكّ فيه ناشئا من الجهل بمفهوم الغناء أمكن إزالته بالرّجوع إلى العرف أو اللّغة و هذا لا يوجب صيرورة الشّبهة موضوعيّة أي شبهة في طريق الحكم بل هي شبهة في نفس الحكم الشّرعي الّذي بيانه وظيفة الشّارع و لكن لإزالتها طريقان أحدهما الرّجوع إلى الشّارع و السّؤال عن حكم هذا الموضوع أي الصّوت المطرب الثّاني الرّجوع إلى العرف و اللّغة و تشخيص مفهوم الغناء الّذي نشأ الشكّ في حكم هذا الموضوع من الجهل بذلك المفهوم فليتأمل قوله مثل ما في غوالي اللّئالي من مرفوعة العلاّمة إلخ أقول لا يخفى عليك أنّ رواية الغوالي على تقدير صحّة الاستدلال بها مفادها أنّ الأصل في تعارض الخبرين على تقدير التّكافؤ هو التّخيير و لكن موافقة أحد الخبرين للاحتياط من المرجّحات و هذا مخالف لما أراده المستدلّ و يظهر أثر المخالفة فيما لو كان الخبران مخالفين للاحتياط كما لو دلّ كلّ من الخبرين على جواز ارتكاب بعض أطراف الشّبهة المحصورة بحيث لو عمل بكلّ منهما لزم منه طرح العلم الإجمالي أو كانا موافقين للاحتياط كما لو دلّ أحد الخبرين على حرمة شي‌ء و إباحة غيره و الآخر بعكسه فليتأمّل قوله إلاّ أنّ الأمثلة المذكورة فيها إلخ أقول و هذا ممّا لا ينافي الاستدلال بها لأصالة الحلّ إذ ليس مقصود الإمام عليه السلام بهذه الرّواية بيان مجاري أصالة الحلّ على النّحو المصطلح بل غرضه بيان أنّ الموضوعات الّتي يبتلى بها المكلّف جميعها من المشتبهات الّتي لا يعلم واقعها و مع ذلك لا ينبغي الاعتناء بالشكّ في شي‌ء منها ما لم يعلم كونه حراما بطريق علميّ أو ما يقوم مقامه من بيّنة و نحوها فهذه الأمثلة بملاحظة كونها مورد القاعدة اليد و أصالة الصّحة تندرج في موضوع هذه القاعدة الكليّة الّتي بيّنها الإمام عليه السلام و هي

اسم الکتاب : فوائد الرضوية المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست