تعارض الروايات ،
فلا ينبغي الاشكال عل الاستدلال بها على وجوب الترجيح في مقام العمل والفتوى :
كما لا ينبغي الاشكال على الاستدلال بها
بأن الظاهر من قوله في الذيل : « إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك » كون الترجيح
بتلك المزايا إنما هو في زمان الحضور فلا دليل على وجوب الترجيح بها في زمان
الغيبة ، فان اختصاص التوقف بزمان الخصوص لا يقتضي اختصاص الترجيح به.
وكذا لا ينبغي الاشكال بمعارضة الرواية
لرواية « الاحتجاج » عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام يرد علينا حديثان ، واحد يأمرنا بالأخذ
به ، والآخر ينهانا؟ قال عليهالسلام
لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل. قلت : لابد أن يعمل بواحد منهما ، قال عليهالسلام خذ بما فيه خلاف العامة » [١].
وجه المعارضة : هو أنه في المقبولة كان
التوقف بعد فقد المرجحات ، وفي رواية « الاحتجاج » الامر بالعكس يكون الترجيح
بمخالفة العامة بعد عدم إمكان التوقف ، لحضور وقت العمل أو غير ذلك.
هذا ، ولكن الأصحاب لم يعملوا برواية «
الاحتجاج » بل عملهم على طبق ما في المقبولة ، فلا تصلح رواية الاحتجاج للمعارضة.
وبالجملة : دلالة المقبولة على وجوب
الترجيح بالمزايا المذكورة في غاية الوضوح ، وجميع الاشكالات الواردة على الرواية
يمكن الذب عنها ، وقد عمل بمضمونها الأصحاب واعتمدوا عليها ، ولذلك سميت بالمقبولة
، مضافا إلى اعتضادها بروايات اخر قد استقصاها الشيخ قدسسره
في « الفرائد » أجمعها بعد المقبولة مرفوعة زرارة ، قال : « سئلت أبا جعفر عليهالسلام فقلت : جعلت
[١] الوسائل : الباب
٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٢.