خصصت ـ ولو بالمنفصل
ـ بما عدا الدراهم والدنانير ، فيكون حكمها حكم العام المتصل به الخاص في انقلاب
النسبة بينها وبين الخاص الآخر إلى العموم من وجه ، ويكون الحلي الغير المسكوك
موردا للنفي والاثبات.
هذا ، وربما يقال : إن تقييد إطلاق
رواية الذهب والفضة بخصوص المسكوك منهما أولى من تخصيص عموم ما دل على عدم الضمان
بما عدا الحلي الغير المسكوك ، فان قوله عليهالسلام
« ليس في العارية ضمان إلا الدراهم والدنانير » يدل على نفي الضمان في عارية الحلي
بالعموم أو بما هو بمنزلة العموم ، فان النكرة في سياق النفي في قوة العموم ، وقد
تقدم : أن تقييد الاطلاق أولى من تخصيص العموم إذا دار الامر بينهما.
هذا ، ولكن الانصاف : أن تقييد إطلاق
رواية الذهب والفضة بخصوص المسكوك منهما يكون من التقييد بالفرد النادر المستهجن عرفا
[١] فان عارية
الدراهم والدنانير نادر جدا ، والغالب في عارية الذهب والفضة هو عارية الحلي الغير
المسكوك ، لأنه هو الذي يستعار للزينة ، فحمل قوله عليهالسلام
« في عارية الذهب والفضة ضمان » على خصوص الدراهم والدنانير بعيد غايته يأباه أهل
المحاورة.
الترجيح ، لان طرح
مجموع المرجوح في مادة الافتراق لا وجه له ، لعدم مزاحم لسنده ، وطرح السند في
خصوص مورد الاجتماع مما لا يساعد العرف على التبعيض في هذا السند ، بل المرجع فيه
بالنسبة إلى مورد الاجتماع هو التساقط مع الاخذ به في مورد الافتراق. ولا يتوهم
بان ذلك تبعيض للسند أيضا ، إذ فرق بين عدم شمول دليل الحجية إلا بمقدار الامكان
وبين طرحه بأدلة الترجيح ، وهذا الذي لا يساعد العرف من التبعيض في عالم الطرح
بترجيح الغير ، فتدبر.
ثم لو فرض كون المورد أيضا
مصب اخبار الترجيح نقول بعد عدم انقلاب النسبة ـ كما حققناه ـ لا قصور في مرجحية
العام على فرض إضرار انقلاب النسبة بمرجحية العام.
[١] أقول : بناء على
إرجاع دلالة المطلقات إلى الدلالة العقلية لعدم البيان لا يبقى مجال لهذا الكلام ،
فتدبر.