responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 741

المعنى من الكشف النوعي مناط الحجية ، ولازمه كون ما هو الأقوى ظهورا هو المقدم في الحجية ، ولذا نقول : بان وجه الترجيح في باب الجمع بين الظهورين المنفصلين هو الأقوائية في الظهور الذي هو مناط الحجية. وحينئذ فلو فرض وجود الأقوى في البين ورجحنا جانب الأقوى لا ينثلم المناط في الآخر مع انفصال الراجح ، وعليه : فلو فرض وجود معارض آخري أقوى ظهورا من هذا الظهور أيضا أو مساويا له لا يصلح لتقديم الأضعف على ما هو الأقوى بمحض انقلاب النسبة وصيرورة مقدار حجيته أخص من هذا الظهور ، إذ تقديم أخص الحجتين ليس تحت تعبد مخصوص كي يقال بصدق هذا المعني بينهما في مقدار الحجية ، بل وجه التقديم حسب اقوائية ظهور الأخص من حيث مناط الحجية ، وهذا المعنى لا يكاد ينثلم بمحض عدم حجية العام إلا فيما هو أخص مضمونا من الآخر مع كونه أضعف ظهورا في أصل ظهوره الذي هو مناط حجيته.

وتوهم : لزوم ملاحظة النسبة بين الحجتين لا بين الدليلين وبين ما لايكون حجة جزما ، مدفوع : بان ما أفيد في غاية المتانة ، ولكن عمدة الكلام في أن مجرد عمومية النسبة وخصوصيته لا يكون تعبدا مناط الترجيح ، وإنما المناط فيه اقوائية دلالة الأخص مضمونا على الأعم ، وهذا المعنى في المقام غير موجود ، وذلك : لان نتيجة تقديم أحد المنفصلين على الآخر ليس إلا قصر حجيته ببعض مدلوله ورفع اليد عنها عن البعض الآخر ، ومن البديهي : ان قصر حجيته ببعض المدلول لا يوجب اقوائية دلالة الدليل ، لان ظهوره في مقدار الحجية انما هو بعين ظهوره في التمام ، والمفروض : ان هذا الظهور أضعف من غيره ، فكيف يقدم مقدار الحجية حينئذ على ما هو أقوى منه دلالة بمحض أخصية نسبته؟ نعم : لو كان ذلك الأخصية حاصلة من قرينة متصلة كان لتقديمه على غيره مجال ، لانقلاب أصل الظهور ، وأين هذا والقرائن المنفصلة الغير الكاسرة لصولة الظهور! وإنما هي كاسرة لحجيته الغير الموجب لتغيير دلالته ، لبقاء الدلالة فيه على ما كان قوة وضعفا ، كما لا يخفى.

وحيث اتضح لك المرام ، فنقول :

اما الفرع الأول : فحكمه واضح كما أفيد مع اتمامه بأنه لو رجح الخاصين فيطرح العام ويعمل بالخاصين لو لم يكن بينهما معارضة ذاتا ، كما في المثال. ولو رجح العام سندا تقع معارضة عرضية بين الخاصين ، فيحتاج أيضا إلى ترجيح آخر. وإن كان بين الخاصين أيضا معارضة ذاتية ، فلابد من اعمال الترجيح بينهما أولا ، ثم تخصيص العام بالراجح ، ولا وجه لأعمال الترجيح في العام حينئذ ، لأنه فرع معارضة الخاصين معه ، والمفروض : ان وجود الترجيح بينهما توجب قصر الحجية بأحدهما ، فلا يصلح الآخر للمعارضة مع العام ولو بضمه بغيره ، بل المعارض للعام ليس إلا الراجح ، والمفروض : انه

اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 741
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست