على عدم وجوب الجمع
بينهما ، كما في بعض فروع زكاة المواشي ، كما لو كان المكلف مالكا لخمس وعشرين من
الإبل في ستة أشهر ثم ملك واحدا آخر من الإبل وصارت ستة وعشرين ، فمقتضى أدلة
الزكاة هو وجوب خمس شياه عند انقضاء حول الخمس والعشرين ووجوب بنت مخاض عند انقضاء
حول الستة والعشرين ، ولكن قام الدليل على أن المال لا يزكى في المقام الواحد
مرتين ، فيقع التزاحم حينئذ بين الحكمين ، لأنه لابد من سقوط ستة أشهر إما من حول
الخمس والعشرين وإما من حول الستة والعشرين ، فإنه لولا السقوط وبقاء كل حول منهما
على حاله يلزم تزكية المال في ظرف ستة أشهر مرتين ، كما لا يخفى.
وبالجملة :
وقوع التزاحم بين الحكمين لا يختص بصورة عدم القدرة على الجمع بينهما في الامتثال
، بل قد يتفق التزاحم بين الحكمين مع التمكن من الجمع بينهما ، إلا أن ذلك نادر ،
والغالب أن يكون التزاحم لعدم القدرة على الجمع بين المتزاحمين ، وأقسامه خمسة.
فان التزاحم
تارة : يكون لأجل اتفاق اتحاد متعلق الحكمين في الوجود مع كونهما متغايرين بالذات
ومختلفين في الهوية ، بحيث يكون الاتحاد بينهما من قبيل التركيب الانضمامي ـ نظير
تركب الجسم من المادة والصورة ـ وعلى ذلك يبتني جواز اجتماع الأمر والنهي ويندرج
مورد تصادق متعلق الأمر والنهي في صغرى التزاحم ، كما هو المختار. وأما لو كان
التركيب بين المتعلقين اتحاديا ـ نظير التركيب من الجنس والفصل ـ وكان أحد
المتعلقين متحدا مع الآخر بالهوية والذات ولو في الجملة وفي بعض الموارد ، فلا
يكون من باب التزاحم ، بل
الأساطين « السيد
محمد الأصفهاني » أستاذ هذا المحقق الذي قوام تحصيله وأساس فضله منه حسب ما سمعنا
عنه مرارا ، فتدبر فيما ذكرنا تعرف.