العملية [١] وقد استشهد بكلام العلامة قدسسره على ذلك ، وينبغي تحرير كلام العلامة
مع ما علق عليه جامع المقاصد ، ليتضح محل الاستشهاد.
قال العلامة قدسسره في القواعد : « لو قال آجرتك كل شهر
بدرهم من غير تعيين ، فقال : بل سنة بدينار ، ففي تقديم قول المستأجر نظر ، فان
قدمنا قول المالك ، فالأقوى : صحة العقد في الشهر الأول هنا. وكذا الاشكال في
تقديم قول المستأجر لو ادعى اجرة مدة معلومة أو عوضا معينا وأنكر المالك التعيين
فيهما ، والأقوى : التقديم فيما لا يتضمن دعوى » انتهى. وقد أفاد في كلامه هذا
فرعين من فروع التنازع بين المالك والمستأجر.
الأول
: ما إذا اختلف المالك والمستأجر ، فقال
المالك : آجرتك كل شهر بدرهم ، وقال المستأجر : آجرتني سنة بدينار ، ففي تقديم قول
المستأجر نظر. قال في جامع المقاصد ـ على ما حكي عنه ـ وجه النظر : هو أن المستأجر
لما كان يدعي صحة عقد الإجارة ـ لان بناء العلامة على بطلان إجارة كل شهر بدرهم من
حيث جهالة مدة الإجارة ـ فكان القول قول المستأجر ، لموافقة قوله لأصالة الصحة.
ولكن لما كان أصالة الصحة لا تثبت وقوع العقد على السنة ، لان أصالة الصحة في عقد
الإجارة إنما تجري بعد إحراز مدة الإجارة التي هي ركن في عقد الإجارة ـ كالعوضين
في عقد البيع ـ فصار ذلك منشأ توقف العلامة في تقديم قول المستأجر ، وحيث إن بناء
المحقق الثاني على عدم جريان أصالة الصحة في العقود إلا بعد إحراز استكمالها
للأركان اختار في الفرع المذكور عدم
[١] أقول : بل ولو
قلنا بأنها من الامارات ، فان مجرد اعتبارها من حيث تتميم كشفها في جهة الصحة
والفساد لا يقتضي تتميم كشفها من سائر الجهات ، ومثبتية الامارات ليس إلا بالبناء
على تتميم كشف الاحتمالات المتعلقة بمداليلها أجمع مطابقة أو التزاما. نعم : على
مسلكه في شرح مثبتية الامارة لا محيص من التزامه بعدم التفكيك بين الا مارية
والمثبتية ، فما لا يكون مثبتا لابد وأن يكون عنده أصلا عملية. ولقد أجرينا القلم
في رد ما أفيد في مورد كلامه ، فراجع.