بصدور دات العمل ،
فلو شك في أن غمس الثوب في الماء كان بعنوان التطهير أو بعنوان إزالة الوسخ منه لا
تجري فيه أصالة الصحة ، فان غمس الثوب في الماء بنفسه لا يتصف بالصحة والفساد ، بل
الذي يتصف بهما هو الغسل بالماء ، فلابد من إحراز كون الغمس كان بعنوان الغسل لكي
يشك في صحته وفساده ، وكذا أصالة الصحة في أفعال الصلاة إنما تجري بعد إحراز كون
الافعال صدرت بعناوينها التي تعلق الامر بها ، فلو شك في كون الانحناء كان بعنوان
الركوع أو بعنوان قتل الحية لا تجري فيه أصالة الصحة ، فان الانحناء بنفسه لا يتصف
بالصحة والفساد ، بل الذي يتصف بهما هو الركوع.
وبالجملة : يتوقف جريان أصالة الصحة على
إحراز صدور العمل على الوجه والعنوان الذي يكون العمل به موضوع الأثر ومتعلق الامر
، سواء كان العنوان من العناوين التي لا تتوقف حصولها على القصد كغسل الثوب ، أو
كان من العناوين القصدية كالركوع والسجود ، وكالفراغ ذمة الغير في باب النيابة ،
فإنه لولا قصد النيابة في العمل لا يكاد يقع العمل عن الغير المنوب عنه ، فلابد من
إحراز كون النائب قصد بالعمل عنوان النيابة لكي تجري في عمله أصالة الصحة عند الشك
في صحة العمل وفساده ، ولا يمكن إثبات قصد النيابة بأصالة الصحة في العمل.
لا أقول : إن أصالة الصحة لا تثبت القصد
مطلقا ، إذ رب قصد يكون شرطا شرعيا لصحة العمل ، كقصد التقرب في العبادات ، ولا
إشكال في جريان الصحة عند الشك في صحة الصلاة وفسادها من جهة الشك في قصد القربة.
بل أقول : إن موضوع الصحة إذا كان العمل
بما له من العنوان القصدي فأصالة الصحة في العمل المأتي به لا تثبت أن الاتيان
بالعمل كان بذلك العنوان القصدي ، وذلك واضح لا ينبغي الاشكال فيه.