لا يوجب البطلان ،
فضلا عن الشك فيه ، فان المفروض : أنها شرط للصلاة في حال القراءة والأذكار ،
وبمجرد القراءة بفوت محلها ، فان العود إلى القراءة والذكر لتدارك الموالاة يوجب
الزيادة العمدية ، فلا يجوز العود إلى القراءة لتدارك الموالاة.
وعلى كل حال : لا أثر لجريان قاعدة
التجاوز عند الشك في فوات الموالاة بين الكلمات بكلا معنييها ، فما في كلام الشيخ قدسسره من عطف الموالاة بين الكلمات على
الموالاة بين حروف الكلمة ، مما لا وجه له.
القسم
الثالث من الشروط ما يكون شرطا شرعيا
للجزء ، ولم نعثر له على مثال سوى الجهر والاخفات بالقراءة على أحد الوجهين فيهما
والبحث عن الشك في الجهر والاخفات بالقراءة قليل الجدوى ، لورود النص على عدم وجود
العود إلى القراءة عند نسيانهما ولو مع التذكر قبل الركوع ، فعدم وجود العود إليها
مع الشك فيهما أولى. ولكن مع ذلك ينبغي بيان حكم الشك في هذا القسم من الشروط ،
لعل المتتبع يعثر على مثال له غير الجهر والاخفات.
فنقول : لو شك في فوات ما يكون شرطا
شرعيا للجزء ، فان كان الشك بعد الدخول في الركن فلا إشكال في الصحة ، لان العلم
بفواته نسيانا بعد الدخول في الركن لا أثر له ، فضلا عن الشك في الفوات. وإن كان
الشك قبل الدخول في الركن وبعد الدخول في الغير المترتب على الجزء المشروط
بالمشكوك فيه فالأقوى : جريان قاعدة التجاوز فيه ، بل يصح جريان القاعدة في كل من
الشرط والمشروط ، لأن الشك في وجود الشرط الشرعي يستتبع الشك في وجود المشروط بوصف
كونه صحيحا ، والمفروض : أن المكلف قد دخل في الغير المترتب على المشكوك فيه ، فهو
قد تجاوز محل الشرط والمشروط.
فتحصل : أنه لا فرق في جريان قاعدة
التجاوز بين الشك في الشرط العقلي المقوم للحقيقة وبين الشك في الشرط الشرعي
للجزء. ودعوى : أن