responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 631

معتبرة في حد نفسها ـ كما مال إليه بعض الاعلام ـ فإنه قد عرفت عدم قيام الدليل على اعتبارها ولا يمكن الالتزام بذلك كلية ، فهل ترى أنه يمكن القول بعدم وجوب أداء الدين إذا كان من عادة المديون أداء الدين في وقت خاص فشك في أدائه في وقته المعتاد تمسكا بقوله عليه‌السلام « كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » [١] فتأمل جيدا.

المبحث الثالث

لا إشكال في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز ، لعدم صدق التجاوز عن الجزء المشكوك فيه بدون الدخول في الجزء المترتب عليه. وفي اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ إشكال منشأه اختلاف الاخبار [٢] فظاهر جملة منها اعتبار ذلك ـ كموثقة ابن أبي يعفور وظاهر جملة


[١] الوسائل الباب ٢٣ من أبواب الخلل ، الحديث ٣.

[٢] أقول : هذا الاشكال ناش عن جعل مفاد قاعدة الفراغ الشك في الوجود ، وإرجاع موثقة « ابن يعفور » إلى بيان قاعدة الفراغ وجعل لسانه مع لسان موثقة « ابن بكير » واحدا ، وإلا لا يبقى مجال إشكال أصلا ، لأن الشك في الوجود مختص بالاجزاء المستلزم تجاوزه للدخول في الغير ، بخلاف الشك في صحة الموجود الذي هو مفاد موثقة « ابن بكير » فإنه لا يقتضي الدخول في الغير بعد صدق مضي العمل بفراغه عنه.

نعم : قد يشكل الامر في موثقة « ابن بكير » من جهتين : إحديهما ـ من حيث اقتضاء عمومه قاعدة التجاوز في غير الصلاة أيضا ، مع أن ظاهرهم تخصيصها بباب الصلاة. ثانيهما ـ عدم عملهم به في مورد القاعدة المستلزم لتخصيص المورد المستهجن.

وحل الاشكال : هو انه بعد شرح التجاوز والدخول في الغير في الوضوء بالدخول في غير الوضوء بقرينة الفقرة الأخرى من قوله عليه‌السلام « صرت في حالة أخرى من الصلاة » لا يبقى مجال تخصيص المورد ولا التعدي في قاعدة التجاوز المضروب في أثناء العمل إلى غير باب الصلاة. وحينئذ المستفاد من هذه الرواية نوعا من قاعدة التجاوز الجاري بعد العمل أيضا ، ولا بأس بالتعدي عنه إلى غير باب الصلاة. واما النوع الجاري في الأثناء : فهو مختص بباب الصلاة. وأما قاعدة الفراغ : فهو لا يحتاج

اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست