الخطاب التي يمكن
أخذها في المتعلق ، وأما القيود اللاحقة للخطاب الحادثة بحدوثه فلا يصح التمسك بها
في نفي ما شك في اعتباره ، لأنه لا يمكن لحاظها في المرتبة السابقة على الخطاب حتى
يمكن إطلاق الخطاب أو تقييده بالنسبة إليها ، خصوصا في القيود التي تكون شرطا
لتنجز التكاليف ـ كالعلم بالتكليف وكالابتلاء بموضعه ـ فان رتبة وجود هذه القيود
متأخرة عن رتبة التكليف ، فكيف يمكن أخذها قيدا في المتعلق؟.
قلت
: هذا الكلام أوضح فسادا من الكلام
السابق ، لما فيه :
أولا : من أن الابتلاء بالموضوع ليس من
القيود المتأخرة عن التكليف وجودا ، بل هو من الانقسامات السابقة عليه ، لان القدرة
العادية كالقدرة العقلية من الأوصاف العارضة على المكلف قبل توجه التكليف إليه ،
حيث إن المكلف ينقسم إلى القادر على إيجاد المتعلق والعاجز عنه ولو لم يكن هناك
تكليف بالمتعلق ، كما هو الشأن في سائر القيود التي يمكن لحاظها في المرتبة
السابقة على التكليف ، كالطهارة والستر والاستطاعة وغير ذلك من القيود الشرعية
المعتبرة في التكاليف ، غايته أن الحاكم باعتبار القدرة بكلا قسميها هو العقل
والحاكم باعتبار تلك القيود هو الشرع ، وهذا لا يوجب تفاوتا فيما نحن فيه : من أن
لحاظ اعتبارها يكون سابقا على التكليف ، فدعوى أن الابتلاء من العناوين الحادثة
بحدوث الخطاب المتأخر وجودها عن وجوده ، واضحة الفساد.
وثانيا : سلمنا أن الابتلاء وعدمه من
الانقسامات اللاحقة للخطاب بعد وجوده ، فدعوى أنه يكون من الشرائط الموجبة للتنجيز
مما لا سبيل إليها ، بل شرط التنجيز ينحصر مصداقا بالعلم وما يقوم مقامه من الطرق
والامارات والأصول المحرزة [١].
[١] أقول : معنى
تنجيز الخطاب وصوله بمثابة يوجب استحقاق العقوبة على مخالفته ، ومنشأ