responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 624

الشارع في مقام بيان ضرب قاعدة كلية للشك في الشيء بعد التجاوز عنه ، خصوصا مع تقارب التعبيرات الواردة في الاخبار [١] فان من أعطاها حق التأمل لا يكاد يشك في وحدة الكبرى المجعولة الشرعية وهي عدم الاعتناء والالتفات إلى المشكوك فيه بعد التجاوز عن محله مطلقا أي شيء كان المشكوك فيه ، ففي مقام إعطاء القاعدة لم يلاحظ الشارع إلا ما صدق عليه عنوان « الشيء » من غير فرق بين الجزء والكل ، غايته أن الشك في الكل يكون بنفسه صغرى للكبرى المجعولة الشرعية بلا عناية ، وأما الشك في الجزء : فهو إنما يكون صغرى لها بعناية التعبد والتنزيل ، يعني أن الشارع نزل الشك في الجزء في باب الصلاة


نعم : يرد عليه إشكال لزوم تخصيص المورد ، فلا محيص من علاجه ، وسيجئ أيضا بيانه. وعلى اي حال : الاخبار بين الشك في ذات الوجود فهي مختصه بالاجزاء ، وبين الشك في صحة الموجود فهو مختص بماله جهة صحة وفساد بلحاظ فقد قيد أو شرط أو جزء ، وأما الشك في ذات الكل أو الشك في وجود الصحيح : فلا يستفاد من هذه الأخبار شيء وحينئذ لا مجال لاخذ الجامع بين الكل والجزء كي يحتاج إلى عناية ، مع أنه تصح بلا تكلف عناية ولا تنزيل ، كما أشرنا.

[١] منها : رواية زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة؟ قال عليه‌السلام يمضي ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟ قال عليه‌السلام يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال : يمضي ، قلت : شك في القراءة وقد ركع؟ قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد؟ قال عليه‌السلام ـ يمضي في صلاته ، ثم قال عليه‌السلام يا زرارة! إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ.

ومنها : رواية إسماعيل بن جابر ، قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام إن شك في الركوع بعدما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعدما قام فليمض ، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.

ومنها : موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال عليه‌السلام كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو.

ومنها : موثقة ابن أبي يعفور : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره ، فليس شكك بشيء ، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه.

ومنها : غير ذلك ( منه ).

اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست