responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 612

ملك ذي اليد بلا سبب ، فدعواه الملكية الفعلية تكون مناقضة لاقراره ، ومقتضى الاخذ باقراره بطلان يده وعدم سماع دعواه.

وإن ضم إلى إقراره دعوى الانتقال إليه تنقلب الدعوى ويصير ذو اليد مدعيا للانتقال إليه ، فإنه يخالف قوله الأصل المعول عليه في المسألة ـ وهو أصالة عدم الانتقال إليه ـ فينطبق على ما ذكرناه في محله في تشخيص المدعي والمنكر : من أن المدعي هو الذي إذا ترك دعواه وأعرض عنها ترك وارتفعت الخصومة


المكذب له دعوى عدم الانتقال ، لا عدم دعوى الانتقال ، إذ يكفي في صحة هذه مجرد احتمال الانتقال إليه واقعا ، وهو غير دعوى الانتقال ، وفي هذه الصورة أمكن دعوى عدم انتزاع المال ، لعدم منافاة إقراره مع اليد الكاشفة عن الملكية الفعلية ، كصورة عدم إقراره.

ثم في صورة دعواه الانتقال قد يجيء في البين شبهة العلامة الأستاذ : بان مجرد عدم امارية اليد على الانتقال لا يخرج اليد عن الامارة على الملكية الصرفة ، فيبقى ذو اليد على حجته ، فلم ينتزع المال من يده. وأصالة عدم الانتقال وإن كان مع الطرف ، إلا أنه يكفي لهذا الطرف في استمساك المال أيضا حجية اليد على الملكية ولا يرفع أحد الحجتين للآخر ، فلا مجال لانتزاع المال من يده. ومثل هذه الشبهة لا يكاد يرفع بدعوى الانقلاب ، إذ غايته أصالة عدم الانتقال يجعل مدعيه مدعيا على خلاف الحجة في دعواه ، ولكن ذلك المقدار لا يقتضي انتزاع المال من يد من بيده المال ، لعدم قصور اليد عن الحجية على صرف الملكية وإن لم يثبت الانتقال ، وحينئذ الانتزاع المزبور يحتاج إلى بيان مقدمة أخرى :

وهي أن بناء المشهور على الانقلاب يقتضي حجية أصالة عدم الانتقال ، إذ معلوم : انه بلا حجية هذا الأصل لا معنى لكون مخالفه مدعيا ، لعدم قيام حجة على خلافه ، كما هو الظاهر. وحينئذ نقول : ان حجية هذا الأصل إنما هو بلحاظ ترتيب اثر عدم الانتقال : من بقاء الملكية عليه ، ومع قيام الامارة على ملكية الغير لا يكاد يترتب عليه الأثر المزبور ، ومع عدمه لا معنى لحجية الأصل أصلا. وحينئذ قولهم بتقديم قول الآخر بأصله يكشف عن عدم حجية اليد المزبورة ، فبتلك الشهرة والاجماع يستكشف عدم حجية اليد ، فينتزع المال. وبمثل هذا البيان نجيب عن الشبهة الصادرة عن الأستاذ أيضا.

ومرجع ما ذكرنا إلى عدم الجمع بين حجية أصالة عدم الانتقال وحجية اليد ، فمع اقتران الأصل بدعوى الانتقال من الاجماع على الانقلاب يستكشف حجية الأصل الملازم لعدم حجية اليد ، ومع عدم اقتران الأصل بدعوى الانقلاب يبقى اليد على حجيتها المستتبع لعدم حجية الأصل ، لعدم الشك في أثره ، فتدبر.

اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست