وأما إذا كان تحت
اليد : فلا تجري فيه أصالة الحرية ، بل تكون اليد أمارة على الرقية.
نعم : لو فرض أن ما في اليد كان حرا قبل
استيلاء ذي اليد عليه وأمكن انقلاب الحر رقا فادعى ذو اليد الرقية والملكية ، كان
قياس الوقف عليه في محله ، إلا أنه لا يمكن انقلاب الحر رقا ، وعلى فرض إمكان ذلك
لا تكون اليد أمارة على الانقلاب والرقية ، كما في مثال الخل والخمر.
فظهر : أن اليد على الوقف لا تكون أمارة
على الملكية ، بل ينتزع المال عن ذي اليد إلى أن يثبت عروض ما يجوز بيع الوقف ،
فتأمل جيدا.
القسم الثالث :
ما إذا لم يعلم حال اليد واحتمل أنها حدث في ملك صاحبها بانتقال المال عن مالكه
إليه ، وهذا القسم هو المتيقن من موارد اعتبار اليد وحكومتها على استصحاب بقاء
الملك في ملك مالكه وعدم انتقاله إلى ذي اليد ، لان استصحاب بقاء الملك لا يثبت
كون اليد على ملك الغير إلا بلازمه العقلي [١]
وليس ذلك مؤدى الاستصحاب بمدلوله المطابقي ، وأمارية اليد تقتضي عدم كون اليد في
ملك الغير ، ولا يعتبر في أمارية اليد أزيد من الشك في كون المال مال الغير وهو
ثابت بالوجدان ، فاليد بمدلولها المطابقي تقتضي رفع موضوع الاستصحاب ، وهو بمدلوله
الالتزامي يرفع موضوع اليد ، فيكون وزان اليد وزان سائر الامارات الحاكمة على
الاستصحاب. فلا ينبغي التأمل والاشكال في عدم جريان استصحاب في هذا القسم ، وإلا
تبقى اليد بلا مورد ، كما لا يخفى.
[١] أقول : ليس
المقام من اللوازم العقلية الغير الثابتة بالأصل ، بل من باب تطبيق العقل عنوان
المقيد على ما يكون المقيد ثابتا بالوجدان والقيد بالأصل ، نظير استصحاب المائية
لما في الكوز ، حيث يجدي لترتيب الأثر على ماء الكوز وأمثاله ، وحينئذ ليس وجه
تقديم اليد عليه إلا من جهة اماريته لشمول دليله مثل هذا اليد دون ما كان معلوم
العنوان من الأول ، كما أشرنا سابقا ، فتدبر.