قوله عليهالسلام « لا تنقض اليقين بالشك » يدل على عدم
جواز نقض كل فرد من أفراد اليقين ، ومنها اليقين في القاعدة ، فإنه فرد من أفراد
اليقين ، فيعمه قوله عليهالسلام
« لا تنقض اليقين بالشك » ولا يمنع عن ذلك اختلاف الاستصحاب والقاعدة في الأثر
المترتب على عدم نقض اليقين بالشك ، حيث إنه في الاستصحاب يجب ترتيب آثار بقاء
متعلق اليقين لا آثار حدوثه ، وفي القاعدة يجب ترتيب آثار ثبوت متعلق اليقين في
ظرف تعلق اليقين به.
فلو تعلق اليقين بعدالة زيد في يوم
الجمعة ثم شك في عدالته في يوم السبت ، فان كان الشك في بقاء العدالة مع العلم
بثبوتها في يوم الجمعة ، فعدم نقض اليقين بالعدالة بالشك فيها معناه : ترتيب آثار
بقاء العدالة في يوم السبت الذي هو ظرف تعلق الشك بالعدالة ، وذلك مفاد الاستصحاب.
وان كان الشك في ثبوت العدالة في يوم
الجمعة ، فعدم نقض اليقين بالعدالة بالشك فيها معناه : ترتيب آثار ثبوت العدالة في
يوم الجمعة الذي هو ظرف تعلق اليقين بها ، وهذا مفاد القاعدة ، وليس مفادها ترتيب
آثار بقاء العدالة في يوم السبت ، فمفاد القاعدة يخالف مفاد الاستصحاب. ولكن هذا
الاختلاف لا يمنع عن اندراجهما في عموم قوله عليهالسلام
« لا تنقض اليقين بالشك » فان الاختلاف في الأثر إنما هو لاختلاف الخصوصيات
الفردية ، نظير
بالتجريد عن حيث
الحدوث والبقاء ، كما أن في القاعدة قوامه بكون النظر في ارجاع الشك إلى اليقين
دقيا ، ولا مجال للجمع بين النظرين ـ ولو في النقض ـ إلا لمن كان أحوال العينين!.
ولئن اغمض عما ذكر لا يبقى
مجال لما أفيد ، إذ من البديهي ان اختلاف اليقينين كما يكون بالمتعلق كذلك يكون
بالزمان ، واليقين في القاعدة هو اليقين الأمس ، واليقين في الاستصحاب هو اليقين
الفعلي ـ خصوصا لو كان حادثا أيضا فعلا ـ وهما فردان من اليقين ، وسيجئ أيضا إبطال
ما تشبث به لمنع شمول اخبار الباب للقاعدتين ( إن شاء الله تعالى ) كما في الحاشية
الآتية.
[١] كذا في النسخة ،
والظاهر أنها زائدة ، أو سقطت من أولها كلمة « لا » ( المصحح ).