ما عداه ، فينبغي أن
يستصحب وجوبه ، مع أن ظاهر الاعلام : التسالم على اعتبار أن يكون الباقي معظم
الاجزاء.
قلت
: نعم وإن كان وجوب الباقي هو عين الوجوب
السابق الذي كان متعلقا بالكل حقيقة ، إلا أن القضية المشكوكة لو لم يكن الباقي
معظم الاجزاء تباين القضية المتيقنة عرفا ، فان وجوب التشهد مثلا يكون مندكا عرفا
في ضمن وجوب البقية ويكون الطلب المتعلق به طلبا تبعيا ضمنيا ، فيكون وجوبه قبل
تعذر بقية الاجزاء نحوا يغاير وجوبه بعد تعذرها عرفا وإن كان هو هو حقيقة ، وهذا
بخلاف ما إذا كان الباقي معظم الاجزاء ، فان وجوبه في حال تعذر الجزء عين وجوبه
السابق عقلا وعرفا ، فيجري الاستصحاب إذا كان الباقي معظم الاجزاء ، ولا يجري إذا
كان بعض الاجزاء ، فتأمل جيدا.
تتمة :
يظهر من كلام الشيخ قدسسره عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين تعذر
الجزء بعد دخول الوقت وتنجز التكليف أو قبله ، لان المستصحب هو الوجوب الكلي
المنجز على تقدير اجتماع الشرائط ، لا الوجوب الشخصي المتوقف على تحقق الشرائط
فعلا.
أقول : المراد من استصحاب الحكم الشخصي
هو استصحاب الحكم الجزئي الفعلي الذي يجري في الموارد الجزئية ويشترك في إعماله
المقلد والمجتهد ، فيكون اليقين والشك من كل مكلف موضوعا له [١] ولا إشكال في أنه يعتبر في جريانه
فعلية الخاطب وتحقق الشرائط خارجا.
وأما استصحاب الحكم الكلي : فهو الذي
يكون من وظيفة المجتهد إعماله ولاحظ
[١] أقول : هذه
الكلمات أيضا مبنية على البناء على عدم جريان الاستصحاب التعليقي ، وإلا فلا يصل
النوبة إلى تشكيل هذا التنبيه والتتمة.