المتعلق حتى لا يصح
التمسك بالاطلاق ، لأنه قد تقدم أن اعتبار العموم الزماني في ناحية المتعلق مما
يمكن أن يتكفل بيانه نفس دليل الحكم ، فيقول : « أكرم العلماء في كل يوم » أو «
مستمرا » فعند الشك في اعتبار العموم الزماني في ناحية المتعلق يرجع إلى أصالة
الاطلاق ، ويتعين حينئذ أن يكون مصبه نفس الحكم الشرعي ، للعلم باعتبار العموم
الزماني ، فإذا كان الأصل عدم اعتباره في المتعلق يتعين اعتباره في الحكم ، لان
دليل الحكمة تقتضي ذلك.
ولا يتوهم : أن إطلاق الحكم يقتضي عدم
أخذ العموم الزماني قيدا له ، لما عرفت : من أن دليل الحكم لا يمكن أن يتكفل لبيان
أزمنة وجوده ، بل لابد من أن يكون بيانه بدليل منفصل آخر [١] فإذا لم يقم دليل لفظي على اعتباره في
المتعلق ، فدليل الحكمة يقتضي اعتباره في ناحية الحكم ، لان دليل الحكمة إنما يجري
لبيان الاحكام وتشخيص مرادات الآمر ، ومن جملة مقدمات الحكمة في المقام إطلاق
المتعلق وعدم تقييده بالعموم الزماني ، فإنه مع تقييد المتعلق بذلك لا تصل النوبة
إلى التمسك بمقدمات الحكمة ، لان أخذه في ناحية المتعلق يغني عن أخذه في ناحية
الحكم ، كما أن أخذه في ناحية الحكم يغني عن أخذه في
[١] أقول : إذا علم
بالعموم الزماني وشك في رجوعه إلى الحكم أو المتعلق ، فلا شبهة في أن المتعلق إن
كان له إطلاق بنحو يثبت الحكم لصرف الطبيعة ، فهذا الاطلاق كاف لاثبات استمرار
الحكم لصرف الجامع بين الافراد التدريجية إلى آخر الافراد ، ولا يحتاج إلى إثبات
استمراره كذلك إلى دليل آخر. نعم : يحتاج في إثبات استمراره بنحو ثبوته للطبيعة
السارية إلى جميع الافراد في الأزمنة المتمادية إلى قيام دليل عليه ، وحينئذ فعند
الشك فيه لا مجال للتمسك بالاطلاق في المتعلق ، بل هذا المعنى من العموم مشكوك في
كل واحد من الحكم والمتعلق ، وإنما يعلم إجمالا بثبوته في أحدهما ، فعلى مختاره :
يكفي احتمال رجوعه إلى المتعلق في نفي جريان الاستصحاب ، للشك في بقاء الموضوع ،
وفي مثله أي دليل يثبت العموم في الحكم دون الموضوع؟ وما معنى لأصالة الاطلاق في
الموضوع دون الحكم؟ وحينئذ فما أفيد من قوله : « فتحصل الخ » لا محصل له. ولنا
مجال أن نقول : إنه ما فرحنا [ فرضنا ] من المبنى ، فكيف بهذه النتيجة! وعليك
بالتأمل والانصاف فيما ذكرنا!!.