responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 541

من حيث الفرد تارة والزمان أو المكان أخرى ، فالعموم زمانا ملازم لوجود ما هو مهملة من هذه الجهة في الزمان الثاني والثالث ، فهذه الوجودات في الأزمنة المتعددة مستفادة من استمرار الطبيعة ، لا من نفسها.

وحينئذ فالشك تارة ، يتعلق بأصل الطبيعة التي هي موضوع هذا الاستمرار وكانت مهملة محضة ، وأخرى : يتعلق بتوسعة وجود المهملة وسرايته بحسب الأزمنة المتمادية. ففي الصورة الأولى : دليل الاستمرار لا يتكفل لاثبات وجود ، لأنه وارد على الحكم في ظرف الفراغ عن وجوده ، فلابد حينئذ من إحرازه بدليل آخر متكفل لنفس الحكم. واما الصورة الثانية : فأصل الحكم بنحو الاهمال محرز بدليله حسب الفرض ، وإنما الشك في سعة الحكم من جهة الزمان ، ففي هذه الصورة لا يكون المتكفل لرفع هذا الشك إلا دليل الاستمرار بعد الفراغ عن وجود موضوعه ـ من الطبيعة المهملة ـ بدليل أو قرينة أخرى. وحينئذ فما أفيد : من أن الاستمرار من قبل المحمول بالنسبة إلى الحكم في غاية المتانة ، ولكن هذا الموضوع ليس إلا الحكم المهمل والطبيعة المهملة من تلك الجهة ، لا الطبيعة السارية في ضمن كل وجود في كل زمان ، بل مثل هذا السريان الحاكي عن انبساط وجود الحكم في كل زمان عين المحمول. وحينئذ يسئل عما أفيد : من أن الشك في التخصيص الزماني منشأ للشك في نفس الحكم ، بأنه ما المراد من هذا الحكم المشكوك؟.

فان أريد به وجوده المستفاد من سريان الطبيعة إلى الأزمان ، فرافع هذا الشك لا يكون إلا ما هو متكفل لاثبات العموم الزماني بلا احتياج إلى دليل آخر ، بل الدليل الآخر غير متكفل لاثباته ، كيف! وإثباته مستتبع للغوية دليل الاستمرار.

وإن أريد من الحكم المشكوك الحكم المهمل والطبيعة المهملة التي هو مركز هذا العموم ومعروضه ، فلا شبهة في أن الشك في استمراره غير ملازم للشك في وجوده ، إذ الدليل المتكفل لاثبات الطبيعة مفروض الثبوت بنحو لولا هذا العموم لا يكون متكفلا إلا لاثبات الحكم للمورد مهملة ، فهذا العموم الزماني تثبت تعميمه من حيث الزمان.

ولئن شئت توضيح ما ذكرنا ، فنفرض الكلام في المثال المعروف : من « أوفوا بالعقود » إذ له جهتان : عموم أفرادي كان شأنه إثبات الحكم لكل فرد من العقد بنحو الاهمال من حيث الزمان ، وعموم زماني يقتضي تعميم حكم كل فرد من حيث الزمان ، ومن البديهي : أن عمومه الأزماني تبع عمومه الافرادي ، إذ ما لم تثبت الحكم لكل فرد يستحيل تحقق عموم زماني له ، لأنه وارد عليه ورود الحكم على موضوعه. ولكن نقول : إن الشك في حكم الفرد تارة : من جهة احتمال تخصيص العموم الفردي ، ففي مثل ذلك يستحيل على فرض هذا التخصيص ثبوت الحكم لهذا الفرد في زمان دون

اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست