لاحتمال أن يكون هو
الطاهر فيطهر الثوب بمجرد ملاقاته له.
ولكن قد عرفت : أن الجهل بزمان وجود
المستصحب لا يضر بجريان الاستصحاب ، ففي الفرض أيضا يجري استصحاب بقاء الطهارة في
الثوب ، للعلم بطهارته في أحد الحالين : إما حال ملاقاته للكر الأول وإما حال
ملاقاته للكر الثاني والشك في زوالها لاحتمال أن يكون الكر الثاني هو الطاهر ،
ويعارض مع استصحاب بقاء النجاسة في الثوب ، للعلم بها أيضا في أحد الحالين والشك
في ارتفاعها لاحتمال أن يكون الكر الثاني هو النجس منهما.
وإن كان أحد المائين المغسول بهما الثوب
قليلا والآخر كثيرا : فان كان الماء الثاني قليلا فزمان النجاسة المستصحبة يكون
معلوما بالتفصيل ، كما إذا كان كل من المائين قليلا. وإن كان الماء الأول قليلا
فزمان كل من الطهارة والنجاسة لا يكون معلوما بالتفصيل ، كما إذا كان كل من
المائين كثيرا ، وذلك واضح.
وعلى جميع التقادير : العلم بزمان حدوث
النجاسة أو الجهل به لا يضر باستصحابها ولا باستصحاب الطهارة ، فتأمل في المقام
جيدا ، فإنه من مزال الاقدام.
الفرض
الثالث : عدم جريان الأصل في مجهول التاريخ
ومعلومه ، كما إذا علم بكرية الماء وملاقاته للنجاسة وشك في المتقدم والمتأخر
منهما ، فإنه لا تجري أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية ولو مع العلم بتاريخ
الكرية والجهل بتاريخ الملاقاة ، لان الظاهر من قوله عليهالسلام
« إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء » هو أنه يعتبر في العاصمية وعدم تأثير
الملاقاة سبق الكرية ولو آنا ما ، فان الظاهر منه كون الكرية موضوعا للحكم بعدم
تنجيس الملاقاة ، وكل موضوع لابد وأن يكون مقدما على الحكم ، فيعتبر في الحكم بعدم
تأثير الملاقاة من سبق الكرية ، ولذلك بنينا على نجاسة المتمم للكر ، لأنه يتحد
فيه