إجازة العقد الفضولي
بناء على الكشف الحكمي فيها ، فان قوله عليهالسلام
في أخبار الرضاع : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » إنما يقتضي اختصاص الحرمة
بما إذا تحقق من الرضاع أحد العناوين المحرمة بالنسب ، كالأم والأخت والعمة
والخالة ، ولا يعم تحريم الرضاع ما إذا تحقق منه أحد العناوين الملازمة للعناوين
المحرمة بالنسب ، كما إذا فرض أنه تحقق من الرضاع عنوان « أم الأخ » فان أم الأخ
لم تكن من العناوين المحرمة إلا باعتبار كونها اما أو زوجة أب ، ولكن هذا يختص
بباب النسب التكويني ، وأما الرضاع : فيختص نشره للحرمة بما إذا تحقق أحد العناوين
المحرمة بالنسب أولا وبالذات بلا توسط عنوان ملازم ، إلا بناء على عموم المنزلة ،
فالقول بعموم المنزلة في باب الرضاع نظير القول بالأصل المثبت في باب الأصول
العملية.
وكذا الكلام في باب الإجازة بناء على
الكشف الحكمي ، فان معنى الكشف الحكمي هو ترتيب خصوص الآثار المترتبة على تحقق
الملكية أو الزوجية من زمان العقد دون ما يلازم تلك الآثار ، فلا يرجم الزاني
بالمرأة قبل الإجازة بدعوى : أنه يكون من الزناء بذات البعل ، لان الإجازة تكشف عن
كون المرأة كانت زوجة للمجيز من حين العقد ، فان الإجازة بناء على الكشف الحكمي لا
تقتضي أزيد من ترتيب آثار الزوجية من زمان العقد ، وأما كون المرأة ذات بعل ـ
ليكون الزناء بها زناء بذات البعل ـ فهو مما لا تقتضيه الإجازة ، إلا على القول
بالكشف الحقيقي [١]
فتأمل جيدا.
لا إشكال في ثبوت
الكبرى ، وإنما الاشكال فيه في قصور دليل التنزيل للشمول ، وأما في باب الرضاع :
الامر بالعكس ، إذ لا قصور لدليل التنزيل في الشمول لكل ما ثبت من الكبرى ، وإنما
الاشكال في ثبوت أصل كبرى حرمة أخت الأخت ـ مثلا ـ بعنوانه ، وإنما هو حرام بعنوان
الأخت ليس إلا ، كما لا يخفى.
[١] أقول : بل الكشف
الحقيقي المشهوري أيضا لا يقتضي الرجم ، فإنه فرع عمله بالحرمة حين عمله ، ولا
حرمة قبل الإجازة ولو علم بها ، بل الإجازة أيضا لا يكشف إلا عن الأحكام الوضعية
السابقة