في الآثار المترتبة على
كل من الفردين ، إلا إذا كان لاحد الفردين أثر زائد [١] فلا يجب الاحتياط فيه ، لأنه منفي
بالأصل ، للشك في وجود موضوعه.
ففي مثال الحدث يحرم مس المصحف لاستصحاب
بقاء الحدث ويجب الغسل للعلم الاجمالي بوجوب الوضوء أو الغسل ، والمفروض : أن
المكلف قد توضأ ، فيبقى عليه الغسل مقدمة للعلم بفراغ الذمة عما اشتغلت به ، ويجوز
دخول المساجد وقراءة العزائم بلا غسل ، لان حرمة دخول المساجد وقراءة العزائم من
الآثار المختصة بالحدث الأكبر ، وحيث لم يعلم به المكلف فتجري أصالة العدم لنفي
هذه الآثار الخاصة ، وليس للحدث الأصغر أثر يختص به لتكون تلك الآثار المختصة
بالحدث الأكبر طرفا للعلم الاجمالي ، بل الحدث الأكبر يشارك الحدث الأصغر في جميع
الآثار ، ويختص هو بأثر زائد : من حرمة الدخول في المساجد وقراءة العزائم ، هذا
كله في مثال الحدث المردد بين الأصغر والأكبر.
وأما مثال وجوب صلاة الظهر أو الجمعة
فيما إذا علم المكلف بوجوب إحديهما وقد صلى الجمعة : فاستصحاب بقاء الكلي والقدر
المشترك بين الوجوبين ـ وهو أصل الوجوب والالزام ـ وإن كان في حد نفسه لا مانع عنه
، إلا أنه لا أثر لبقاء القدر المشترك في المثال ، وأثر بقاء الاشتغال ولزوم تحصيل
العلم بفراغ الذمة ليس من الآثار الشرعية ، بل هو من الآثار العقلية ، وموضوعه نفس
الشك بالفراغ بعد العلم بالاشتغال ، فهو محرز بالوجدان ولا معنى للتعبد به ، وقد
تقدم ذلك مشروحا في مبحث الاشتغال [٢].
وأما مثال الفيل والبق : فلا يجري فيه
استصحاب بقاء القدر المشترك عند
[١] أقول : يعني في
طول الأثر الآخر ، وإلا فالأصل في طرف من جهة أثر واحد يعارض الأصل في الطرف الآخر
ولو كان فيه ألف أثر ، وذلك ظاهر. نعم : لو لم يكن الأثر إلا للجامع وكان الأثر
للفرد ، فهو منفي بالأصل ، كما هو ظاهر.