وبناء على لزوم
إحراز الطهارة بوجه لابد من القول ببطلان الصلاة ، لعدم إحراز الطهارة حين الصلاة
، فتأمل.
الثالث
: أو أن يكون الاجزاء وعدم وجوب الإعادة
في هذه الموارد لأجل القناعة عن المأمور به بما يقع امتثالا له [١] فيكون الفعل المأتي به بعنوان امتثال
الواقع بدلا عن الواقع المأمور به ومما يقوم به الغرض من الامر الواقعي في هذا
الحال. وهذا الوجه أمتن الوجوه وأسلمها عن الاشكال ، فان الوجهين الأولين مما لا
يمكن الالتزام بهما ولا ينطبقان على فتاوى الأصحاب.
أما الوجه الأول : فالظاهر تسالم
الفقهاء على أنه لابد من إحراز الطهارة بوجه ، ولا يجوز الدخول في الصلاة مع الشك
في الطهارة من دون أن يكون له مزيل ، ولذا تمسك بعض من قال بالصحة في المثال
السابق ـ وهو الصلاة في بعض أطراف العلم الاجمالي غفلة ـ بقاعدة الفراغ.
وأما الوجه الثاني : فلمنافاته لظواهر
الأدلة ، فان الأخبار الواردة في المقام منها : ما ظاهرها اعتبار الطهارة الواقعية
، ومنها : ما ظاهرها اعتبار عدم العلم بالنجاسة ، كالرواية المتقدمة ، فالقول بأن
الشرط إحراز الطهارة خال عن الدليل.
١ ـ أقول : بعد فرض دخل الامر
الظاهري في المصلحة المزبورة ، فما أفيد من الاحتمال الثالث إنما يتم على أحد
الوجهين : إما الالتزام بكون المأتي مفوتا للواقع بمناط المضادة ، أو الالتزام
بامكان قيام غرض واحد سنخا بشيئين متبائنين ، والتالي لا مجال عقلا ، والأول ينافي
جهة البدلية الظاهرة في كونه وافيا بالغرض الواقعي سنخا ، وحينئذ فلا محيص من
الالتزام بكون المأتي به وافيا بما يفي به الطهارة الواقعية ولازمه كون الوافي به
الجامع بينهما لا خصوص كل واحد ، فمرجعه إلى شرطية الأعم من الطهارة الواقعية
والاحرازية ، وهو عين الوجه الثاني ، ولا يبقى لوجه آخر مجال ، كما لا يخفى. ومجرد
طولية فردي الجامع لا ينافي مع كون الجامع وافيا بغرضه ، غاية الامر الجامع المزبور
في كل مرتبة يكون منحصرا لفرد ، ومجرد ذلك أيضا لا يقتضي أن يكون الطلب المتعلق
تاما نفسيا ، إذ الناقص بالذات بواسطة انحصاره لا يصير تاما. نعم : لا يصح توجيه
الامر التخييري نحوه ، لأنه من تبعات عرضية الفردين ، كما لا يخفى ، فتدبر.