هذا ، مع أن منافاة هذه الرواية لكون
المأخوذ في موضوع وجوب الإعادة هو العلم من حيث التنجيز لا يضر بصحة التعليل ،
غايته أن تكون هذه الرواية معارضة لما يستفاد من التعليل : من كون العلم بالنجاسة
من حيث التنجيز اخذ موضوعا لوجوب الإعادة.
وعلى كل حال : فلا إشكال في حسن التعليل
وانطباقه على المورد بعدما كان العلم بالنجاسة من حيث التنجيز موضوعا لوجوب
الإعادة.
فقد ظهر مما ذكرنا : أن حسن التعليل في
الرواية لا يتوقف على اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ليكون ما تضمنته الرواية من
التعليل دليلا على اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ـ كما قيل به ـ لكي يتوجه عليه
إشكال الشيخقدسسره وغيره : من
أن الظاهر من الرواية هو أن تكون العلة لعدم وجوب الإعادة كون الإعادة من نقض
اليقين بالشك ، ولو كان التعليل بلحاظ اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء لكان الأنسب
بل المتعين هو التعليل بذلك لا بعدم نقض اليقين بالشك.
وإن كان الانصاف : أن هذا الاشكال لا
يتوجه لا على ذلك ، فإنه بعد البناء على أن العلة هي قوله عليهالسلام « ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك »
لا المجموع المركب من ذلك ومن المورد ـ كما استظهرناه ـ لابد في حسن التعليل
وانطباقه على مفروض السؤال من ضم كبرى أخرى إليه ، وإلا فالتعليل بنفسه لا ينطبق
على المورد ، لان الإعادة بعد انكشاف الخلاف ليست من نقض اليقين بالك ، فلابد وأن
يكون التعليل بذلك لبيان خصوصية
الغسل ، فلم يحصل ما
يوجب رفع أثر العلم بنجاسة الثوب. وهذا بخلاف ما إذا كان المكلف هو المباشر
للتطهير ، فإنه بمباشرته لا يرفع اليد عن التطهير إلا بعد أن يحصل له العلم بزوال
النجاسة فيرتفع أثر العلم بالنجاسة. والانصاف : أن الرواية لو لم تكن ظاهرة في هذا
المعنى فلا أقل من احتمال ذلك ، فلا تصلح الرواية للمعارضة ، فتأمل ( منه ).