responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 341

قبل ظن الإصابة ، لا اليقين بها الحاصل من الفحص عن النجاسة بعد الظن بالإصابة ، وإلا كانت الرواية منطبقة على « قاعدة اليقين » لا الاستصحاب ، ولكن حمل « اليقين » على الحاصل بعد الفحص خلاف الظاهر ، خصوصا مع عدم فرض الراوي حصول اليقين بالطهارة من الفحص بعد ظن الإصابة ، بل المذكورة في الرواية هو أنه لم ير شيئا بعد النظر في الثوب والفحص عن النجاسة المظنونة ، وعدم الرؤية أعم من حصول اليقين بالعدم ، كما هو واضح ، فدلالة الرواية على حجية الاستصحاب مما لا يكاد تخفى.

إزاحة شبهة :

قد أورد على الرواية بما حاصله : أنه كيف يصح أن يعطل عدم وجوب إعادة الصلاة بعد الالتفات والعلم بوقوعها في الثوب النجس بقوله عليه‌السلام « لأنك كنت على يقين من طهارتك الخ »؟ مع أن الإعادة حينئذ لا تكون من نقض اليقين بالشك ، بل من نقض اليقين باليقين [١].


[١] أقول : عمدة وجه الاشكال مبني على الاستظهار من الرواية بأن [ في ] الإعادة نقضا لليقين بالشك ، ولا يرفع هذا الاشكال كفاية العلم بالطهارة حين الدخول إلى آخرها ، كي يقوم الاستصحاب السابق حين العمل مقامه ، إذ عدم الإعادة حينئذ من لوازم نفس الاستصحاب ، لا من لوازم المستصحب كي يكون نقيضه نقضا لليقين بالشك.

ولئن شئت قلت : إن معنى حرمة النقض حرمة رفع اليد عن آثار المتيقن المترتب عليه ببركة اليقين ووجوب ترتيبها ، وأما ترتب آثار الاستصحاب فلا يكون معنونا بعنوان النقض المزبور ، وحينئذ فالإعادة بمقتضى ظهور الرواية إنما يكون معنونا بعنوان النقض في صورة كونه من آثار المتيقن الواجب ترتبها عليه ببركة اليقين ، وبعد ذا لا محيص من كونه نقضا باليقين لا بالشك ، وحينئذ فما أفيد بطوله الممل أجنبي عن جهة الاشكال ، فالعمدة حينئذ منع هذا الاستظهار ، وهو أيضا خلاف الانطباق. ومن هنا ظهر أيضا فساد جعل مصحح التعليل اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء. والأولى : تسليم الاشكال وعدم إضراره بصحة الاستدلال ، أو حمله على رؤيته المحتمل وقوعه حينه ، كما هو الشأن في الفرع الآتي ، بل

اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست