بما له من القيود والشرائط من دون أن يكون للقيد
أمر يخصه ، بل كان هناك أمر واحد تعلق بعدة أمور على اختلاف في كيفية التعلق : من
جزئية بعض وشرطية آخر ومانعية ثالث. وأخرى : تستفاد القيدية من أمر آخر تعلق بنفس
القيد غير الامر الذي تعلق بالمركب ، كما إذا ورد عقيب الامر بالصلاة الامر
بالسجود أو الطهارة فيها أو النهي عن لبس غير المأكول.
أما القسم
الأول : فلا إشكال في سقوط الامر بالمقيد عند تعذر القيد ، إذ المفروض أنه ليس
هناك إلا أمر واحد تعلق بالمجموع من القيد والمقيد ، وسقوط الامر الواحد بسقوط بعض
قيود متعلقه بديهي لا يحتاج إلى البيان. نعم : يمكن أن يتعلق بالباقي أمر آخر بعد
سقوط الامر الأول ، وسيأتي البحث فيه في المقام الثاني.
وأما القسم
الثاني : وهو ما إذا كان للقيد أمر يخصه ، فتارة : يكون للامر المتعلق به إطلاق
شامل لصورة التمكن منه وعدمه. وأخرى : لا يكون للامر إطلاق ، بل كان الامر المتعلق
بالمقيد مطلقا شاملا لصورة التمكن من القيد وعدمه. وثالثة : لا يكون لكل من الامر
بالقيد والمقيد إطلاق ، بل كان كل منهما مجملا بالنسبة إلى حالة التمكن من القيد
وعدمه.
فان كان لدليل القيد إطلاق لصورة التمكن
منه وعدمه ، فلا إشكال في اقتضاء الاطلاق ثبوت القيدية حتى في صورة تعذر القيد ،
ويلزمه سقوط الامر بالمقيد عند تعذره ، فلا يجب فعل المقيد خاليا عن القيد ، إلا
أن يثبت وجوبه بأمر آخر : من أصل أو قاعدة ـ على ما سيأتي بيانه ـ وهذا من غير فرق
بين أن يكون للامر المتعلق بالمقيد إطلاق أو لم يكن ، فإن إطلاق دليل القيد حاكم
على إطلاق دليل المقيد ، كحكومة إطلاق القرينة على ذيها.
وإن كان للامر المتعلق بالمقيد إطلاق
يعم صورة التمكن من القيد وعدمه من دون أن يكون لدليل القيد إطلاق لذلك ، كما إذا
قام الاجماع على اعتبار