responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 242

نعم : لا يبعد عدم صدق الزيادة مع قصد الخلاف ، كما إذا قصد بالسجود الثالث سجدة العزيمة أو سجدة الشكر ، فإنه لا يقال : « إن المكلف زاد في صلاته سجدة الشكر » بل يقال : « إنه سجد سجدة الشكر أو العزيمة في أثناء صلاته ».

هذا ، ولكن يظهر من التعليل الوارد في بعض الأخبار الناهية عن قراءة العزيمة في الصلاة : من أن السجود زيادة في المكتوبة ، أنه لا يعتبر في صدق الزيادة عدم قصد الخلاف ، بل الاتيان بمطلق ما كان من سنخ أفعال الصلاة يكون زيادة في المكتوبة ، فيكون المنهي عنه في باب الزيادة معنى أعم من الزيادة العرفية.

ولكن يمكن أن يقال : إن المقدار الذي يستفاد من التعليل هو صدق الزيادة على الفعل الذي لا يكون له حافظ وحدة ولم يكن بنفسه من العناوين المستقلة ، وأما إذا كان المأتي به في أثناء الصلاة من العناوين المستقلة بنفسه ـ كما إذا أتى المكلف بصلاة أخرى في أثناء صلاة الظهر ـ فالظاهر أنه لا يندرج في التعليل ، لان السجود والركوع المأتي بهما لصلاة أخرى لا دخل لهما بصلاة الظهر ولا يصدق على ذلك أنه زيادة في صلاة الظهر ، ويؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد في بعض الاخبار : من أنه لو ضاق وقت صلاة الآيات وخاف المكلف أنه لو أخرها إلى أن يفرغ من الصلاة اليومية يفوت وقتها صلى الآيات في أثناء صلاة اليومية ولا يجب عليه استينافها بعد الفراغ من صلاة الآيات بل يبني عليها ويتمها [١] وليس ذلك إلا من جهة عدم كون ذلك زيادة في الصلاة اليومية.

وحينئذ يمكن التعدي عن مورد النص إلى عكس المسألة ، وهو ما إذا


[١] راجع الوسائل الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث ٣ و ٤. لكن مفاد أحاديث الباب هو إتيان صلاة اليومية أثناء الآيات ، لا العكس ، فتأمل ( المصحح ).

اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست