يكون فعلا للمكلف أو
مسببا توليديا له [١]
فان مجال المنع عن ذلك واسع ، بل لقائل أن يقول : إنه ليست الصلاة إلا عبارة عن
عده من الاجزاء والشروط مقيدة بعدم تخلل القواطع في الأثناء من دون أن يكون لها
هيئة إتصالية.
وأما ثانيا : فعلى فرض تسليم دلالة
النهي الغيري على أن للصلاة هيئة إتصالية وجزء صوري ، إلا أن دعوى تعلق الطلب به
على حد ساير الاجزاء مما لا سبيل إليها ، بل لمانع أن يمنع عن ذلك ويدعي أن الجزء
الصوري المستكشف من أدلة القواطع مما لم يتعلق به الطلب والبعث ، بل الطلب إنما
تعلق بنفس عدم تخلل الالتفات ونحوه ـ كما هو ظاهر الأدلة ـ فلا مجال لاستصحاب بقاء
الهيئة الاتصالية ، من جهة أنه لا أثر لبقائها بعد فرض عدم تعلق الطلب بها.
وأما ثالثا [٢] : فعلى فرض تسليم تعلق الطلب بالجزء
الصوري أيضا ، إلا
[١] أقول : استفادة
الهيئة من هذه النواهي بملاحظة تعنونها بعنوان القاطعية ، وبديهي أن هذا العنوان
ملازم مع اعتبار جهة اتصال بين الاجزاء نعبر عنه بالهيئة الاتصالية ، وحينئذ
فالنهي عن إيجاد القاطع ملازم مع النهي عن قطع الجهة الاتصالية ، وهذا النهي عين
النهي عن نقيض الاتصال ، ولئن شئت فعبر عنه بنقيض الهيئة الاتصالية ، لان الهيئة
منتزعة من الاتصال المزبور ويكون من اللوازم الأعمة من الواقع والظاهر ، كما هو
الشأن في كل أمر انتزاعي من جهة خارجية ، فإنه تابع منشأه واقعا وظاهرا ، نظير
الجزئية والصحة والمانعية وأمثالها من المنتزعات العقلية عن أمور خارجية ، وحيث
عرفت ما تلونا ترى عدم المجال لا يراد الأول ، ولا الثاني كما هو واضح ، ولا
الثالث ، لأنه فرع كون النهي عن القطع غير النهي عن نقيض اتصال الاجزاء بالاجزاء ،
أو عدم كفاية النهي عن النقيض في استصحاب وجوده أو عدم كفاية استصحاب وجود الاتصال
التدريجي بين الاجزاء التدريجية لاثبات الهيئة المنتزعة منها ، وكل ذلك تحت المنع
للناظر البصير جدا ، فتدبر فيما قلت واغتنم!.
ومن التأمل فيما ذكرنا ترى
أيضا فساد كلام المقرر في تصحيحه الاستصحاب ، لأنه تخيل أن الهيئة الاتصالية يجتمع
مع القواطع ومحل له وأنه اعتبر عدم القاطع في هذا المحل ، نظير النهي عن الضحك في
السجدة التي هي محل الضحك المنهي عنه ، وهذا الكلام كما ترى لا يستأهل ردا ، كما
لا يخفى.
[٢] في إمكان تعلق
الطلب بكل من الجزء الصوري والقواطع نوع خفاء ، فتأمل ( منه ).