الوحدة وكان الامر
به يقتضي صرف الوجود كقوله : « اركع في الصلاة » يكون زيادة في الركوع الواجب.
فلا فرق في صدق الزيادة بين أخذ العدد
في متعلق التكليف وبين أخذ صرف الوجود ، غايته أن الزيادة في الأول إنما تتحقق
بإضافة عدد آخر إلى عدد الواجب ولو عرضا فيما إذا أمكن ذلك ، كما إذا أوجب إعطاء
درهم واحد فأعطى المكلف درهمين دفعة واحدة ، فان الدرهم الثاني يكون زيادة في
الواجب. وأما الزيادة في الثاني فهي لا تتحقق إلا بالوجود الثاني ، وذلك إنما يكون
بتعاقب الوجودات في الافراد الطولية ، ولا يمكن أن تحصل الزيادة في الافراد
الدفعية فيما إذا أمكن ذلك ، فإن صرف الوجود إنما يتحقق بالجامع بين الافراد
العرضية ، كما لا يخفى.
وعلى كل حال : عدم إمكان تحقق زيادة
الجزء أو الشرط ثبوتا لا ينافي صدق الزيادة عرفا ، والموضوع في أدلة الزيادة إنما
هو الزيادة العرفية ، فتأمل جيدا.
الجهة الثانية :
في بطلان العمل بالزيادة العمدية أو
السهوية.
وقد تقدم أن الزيادة العمدية ليست على
حد النقيصة العمدية ، فان النقيصة العمدية لا تجتمع مع صحة العمل ثبوتا ، وأما
الزيادة العمدية فهي تجتمع مع الصحة ثبوتا ، لأنه يمكن ثبوتا أخذ الجزء لا بشرط عن
الزيادة [١]
فلا
[١] أقول : في ظرف
الشك في أخذ الجزء لا بشرط أو بشرط لا ، مرجع الشك إلى الشك في مانعية الزيادة
لجزئية الامر المزبور ، لا للزيادة في أصل الصلاة ، وحينئذ فوجود الزيادة على
تقدير المانعية مفن لأصل جزئية المزيد عليه ، وحينئذ لازم هذا الشك الشك في صحة
المزيد عليه تأهليا أيضا ، وإنما لا يكون الصحة التأهلية مشكوكا له في فرض أخذ
الجزء لا بشرط واستفيد مانعية الزيادة في الصلاة من