فان اقتضاء الاخلال
بالجزء سهوا بطلان العمل إنما هو من خواص ركنية الجزء ـ كما تقدم ـ إلا إذا قام
الدليل على عدم الركنية.
والظاهر : أنه لم يقم دليل على ذلك في
غير الصلاة من سائر المركبات الاخر ، وأما في باب الصلاة فقد قام الدليل على عدم
بطلانها عند الاخلال بجزئها سهوا ، وهو قوله عليهالسلام
« لا تعاد الصلاة إلا من خمس » [١]
وفي مقدار دلالة حديث « لا تعاد » وكيفية استفادة قواعد الخلل الواقع في الصلاة
منه بحث طويل ، تفصيله موكول إلى محله.
المقام الثاني
في بطلان العمل بزيادة الجزء عمدا أو سهوا
والكلام فيه أيضا يقع من جهات ثلاث :
الأولى : في تصوير وقوع الزيادة في
الاجزاء والشرائط وما هو المحقق لها.
الثانية
: في حكم الزيادة العمدية والسهوية من
حيث الصحة والبطلان بحسب ما تقتضيه القاعدة الأولية.
الثالثة
: في قيام الدليل على خلاف ما اقتضته
القاعدة من الصحة والفساد.
أما
الكلام في الجهة الأولى
:
فإجماله : أنه قد يستشكل في إمكان تحقق
الزيادة ثبوتا ، فان الجزء أو الشرط ، إما أن يؤخذ بشرط لا ، وإما أن يؤخذ لا بشرط
، ولا ثالث لهما.
وعلى الأول : ترجع زيادته إلى النقيصة ،
لأنه يلزم الاخلال بقيد الجزء وهو أن لا يكون معه شيء آخر.