أولا
: أن المنسي ليس هو جزئية الجزء وإلا رجع
إلى نسيان الحكم وهو من أقسام الجهل به ، فيندرج في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « رفع ما لايعلمون » لا في قوله : «
رفع النسيان » بل المنسي هو نفس الجزء أي الاتيان به قولا أو فعلا ومعنى نسيان
الجزء هو خلو صفحة الوجود عنه وعدم تحققه في الخارج ، ولا يعقل تعلق الرفع
بالمعدوم ، لما عرفت : من أن المرفوع لابد وأن يكون شاغلا لصفحة الوجود ليكون رفعه
باعدامه وإخلاء الصفحة عند [١]
فنسيان الجزء مما لا يتعلق به الرفع فلا يعمه قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
« رفع النسيان ».
وثانيا
: أن محل البحث ليس هو النسيان المستوعب
لتمام الوقت في الموقتات ، أو لتمام العمر في غيرها [٢] بل هو النسيان في بعض الوقت ، وسقوط
الجزئية في
[٢] أقول : بعد فرض
شمول حديث الرفع للجزء المنسي وصلاحيته لرفعه ـ كما فرض ـ يصير نتيجته أن المأتي
به فاقدا عن الجزء المزبور تمام الصلاة ، ولازمه امتثال الطبيعة به ، فلا يبقى
مجال لبقاء الوجوب على الطبيعة كي يجب الاتيان به وقت ذكره ، وكم فرق! بين نسيان
الكل في بعض الوقت وبين نسيان الجزء مع إتيانه بالبقية.
وتوهم : أن رفع الجزء المنسي
لا يقتضي الامر بالبقية ، كيف! وفيه ضيق على الأمة ، كما هو الشأن في الجزء المضطر
إليه
مدفوع : بأن بقية الاجزاء
بعدما كان ملزما باتيانها ولو تخييرا بحكم العقل ، فلا يحتاج الناسي في الاتيان بالبقية
إلى إلزام شرعي ، وحينئذ في رفع الجزئية الموجبة لرفع وجوب الإعادة كمال المنة في
حقه ، وبذلك يمتاز عن المضطر إليه في ترك الجزء.
فان قلت : سلمنا أن البقية
غير محتاج إلى الامر الشرعي ، ولكن نفي وجوب الإعادة فرع كون المأتي به فردا
واقعيا ، لا اعتقاديا.
قلت : يكفي في رفع فعلية
الجزئية كون المأتي به تماما ، إذ يعلم منه اتكال الشارع في ذلك إلى حكم عقله
بتخصيص رفعه بخصوص الجزء المنسي ، إذ ذلك كاشف عن قناعة الشارع من الصلاة بالمقدار
المأتي به. نعم : الأول أن يقال ـ كما قلنا ـ إن المرفوع في هذه الفقرة وجوب التحفظ
لا الوجوب أو