كذلك ولو في جزء من
الوقت ، ولا يعتبر التمكن من ذلك في جميع آنات الوقت ، كما هو الحال في غير الناسي
من سائر ذوي الأعذار ، فإنه لا يجوز الاعتداد بالمأتي به في حال العذر مع عدم
استيعاب العذر لتمام الوقت.
والحاصل : أن
رفع الجزئية بأدلة البراءة في حال النسيان لا يلازم رفعها في ظرف التذكر [١] لأن الشك في الأول يرجع إلى ثبوت
الجزئية في حال النسيان ، وفي الثاني يرجع إلى سقوط التكليف بالجزء في حال الذكر ،
والأول مجرى البراءة ، والثاني مجرى الاشتغال.
هذا إذا لم يكن المكلف ذاكرا في أول
الوقت ثم عرض له النسيان في الأثناء ، وإلا فيجري استصحاب التكليف الثابت عليه في
أول الوقت ، للشك في سقوطه بسبب النسيان الطاري الزائل في الوقت.
فتحصل من جميع ما ذكرنا : أن التكليف
بالفاقد للجزء المنسي وإن كان في عالم الثبوت بمكان من الامكان ، إلا أنه في عالم
الاثبات لم يقم عليه دليل اجتهادي ولا أصل عملي مع عدم استيعاب النسيان لتمام
الوقت ، بل مقتضى إطلاق الأدلة خلاف ذلك [٢].
وهم ودفع :
أما الوهم : فهو أنه قد يقال : إن مقتضى
إطلاق أدلة الاجزاء والشرائط وإن كان ثبوت الجزئية في حال النسيان ، إلا أن مقتضى
حديث الرفع الحاكم على الأدلة الأولية هو عدم الجزئية في حال النسيان واختصاصها
بحال
[١] أقول : وذلك هو
الفارق بين ما نحن فيه وبين رفع المنسي مع الجزم بالجزئية الواقعية ، وقد خلط
المقرر أحدهما بالآخر.
[٢] أقول : تمام
الكلام في صورة عدم إطلاق الدليل ، وذلك أيضا من تبعات الغفلة السابقة ، فتدبر.