غايته أنه إن لوحظ العلماء على نحو
العام الاستغراقي يرجع الشك في ذلك إلى الشك بين الأقل والأكثر الغير الارتباطي ،
لان وجوب إكرام ما شك في كونه من أفراد العلماء واقعا لا ربط له بوجوب إكرام ما
علم من أفراد العلماء خارجا ، لانحلال التكليف إلى تكاليف متعددة حسب تعدد أفراد
العلماء ، ويكون لكل تكليف إطاعة وعصيان يخصه ، كما هو الشأن في كل عام استغراقي ،
فلا دخل لاكرام أحد الافراد بإكرام الفرد الآخر.
وإن لوحظ على نحو العام المجموعي يرجع
الشك في عالمية بعض إلى الشك بين الأقل والأكثر الارتباطي ، فإنه لم يتعلق التكليف
الاستقلالي بإكرام ما يشك في كونه من أفراد العلماء على تقدير أن يكون من أفراد
العلماء واقعا ، لأنه ليس هناك إلا تكليف واحد تعلق بإكرام مجموع العلماء من حيث
المجموع ، فيكون إكرام كل فرد من العلماء بمنزلة الجزء لاكرام ساير العلماء ـ
كجزئية السورة للصلاة ـ فان الاخلال بإكرام أحد الافراد يوجب الاخلال بإكرام الجميع
، ويتحقق عصيان التكليف بذلك ، لان معنى العام المجموعي هو لحاظ الافراد المتباينة
مرتبطة بعضها ببعض يقوم بها ملاك واحد ، فيكون كل فرد من أفراد العلماء بمنزلة
الجزء لساير الافراد يتوقف امتثال التكليف على إكرام الجميع ، فالشك في وجوب إكرام
بعض الافراد يكون كالشك في وجوب السورة يرجع إلى الشك بين الأقل والأكثر الارتباطي
، غايته أن التكليف
وهو خارج عن محل
الفرض ، كما أن في الشبهة الموضوعية من جهة الشك في الوجود ، فمع الشك في أصل
الوجود لا يكون أقل معلوم الوجوب وأكثر مشكوك ، ومع الاتيان بمقدار منه والشك في
وجود البقية لا يكون الأقل معلوم الوجوب ، بل يقطع بسقوطه ، فلا يتصور في هذه
المقامات الشك في وجوب الأقل أو الأكثر في مقام المصداق زائدا عن مرحلة الكبرى ،
إلا في موارد دوران الامر في تحصيل الفراغ عما هو الواجب بين وجوب تمام الصلاة أو
إتمامه من جهة الشك في فوت ركن أو غيره مع عدم أصل يحرز أيهما ، فتدبر في مباحث
الخلل.