في دوران الامر بين
الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعية
وقد تقدم : أن الشيخ قدسسره أرجع الشبهة الموضوعة في باب الأقل
والأكثر الارتباطي إلى ما يرجع إلى الشك في المحصل ، كما يظهر من تمثيله للشبهة
الموضوعية بالشك في جزئية شيء للطهور الرافع للحدث ، ومن التزامه بأصالة الاشتغال
فيها على خلاف ما التزم به في المسائل الثلاث المتقدمة في الشبهة الحكمية ، فإنه
قال فيها بأصالة البراءة.
ولكن
كان الأنسب بترتيب المباحث إفراد كل من الشك في المحصل والشبهة الموضوعية بالبحث ،
لتكون مسائل الشك في باب الأقل والأكثر على طبق مسائل الشك في باب المتباينين ،
ويبحث في المسألة الرابعة عن حكم تردد متعلق التكليف بين الأقل والأكثر لأجل
الاشتباه في الموضوع الخارجي ، وكأنه قدسسره
غفل عن ذلك أو تخيل عدم إمكان وقوع الشك في نفس متعلق التكليف بين الأقل والأكثر
لأجل الشبهة الموضوعية.
والتحقيق : أنه يمكن فرض الشبهة
الموضوعية في باب الأقل والأكثر الارتباطي ، وذلك إنما يكون في التكاليف التي لها
تعلق بالموضوعات الخارجية.
وتوضيح ذلك : هو أن التكليف بما يكون له
تعلق بالموضوع الخارجي ـ كالتكليف بإكرام العالم وإهانة الفاسق ـ يختلف متعلقه سعة
وضيقا على حسب ما يفرض من أفراد الموضوع خارجا ، فان دائرة الاكرام تتسع بمقدار ما
للعلماء من الافراد خارجا ، لان زيادة أفراد العلماء في الخارج توجب زيادة في