responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 170

المكلف به بين الأقل والأكثر ، لأنه ما من مورد إلا ويشك في قيام الملاك بالأقل فيشك في حصول الملاك عند ترك الأكثر ، وهذا مع أنه خلاف ما صرح به في مبحث التعبدي والتوصلي يقتضي تصديق الاشكال المذكور في قوله : « إن قلت : إن الأوامر الشرعية كلها من هذا القبيل ، الخ ». وما أجاب به عن الاشكال من الوجهين لا محصل لها ، كما سيأتي بيانه.

هذا ، مضافا إلى أن المصالح والملاكات التي تبتني عليها الاحكام لا تدخل تحت دائرة الطلب ، لعدم القدرة على تحصيلها ـ على ما سيأتي توضيحه ـ فلا يمكن أن يكون المراد من « الغرض » المعطوف على العنوان ملاكات الاحكام ، كما لا يمكن أن يكون المراد منه نفس العنوان المعطوف عليه ، بتوهم : أن عطف الغرض عليه يكون من عطف البيان ، فان العبارة تأبى عن ذلك ، كما يظهر بالتأمل فيها ، فلابد من أن يكون المراد من « الغرض » معنى آخر يمكن أن يتعلق الامر به [١] ويكون من القيود والخصوصيات اللاحقة للمأمور به التي يتوقف الامتثال عليها.


[١] أقول : لا يخفى أن « الغرض » الذي عبارة عن قصد الامتثال في التعبديات إنما هو من أغراض النفس ، ولا يكاد يترتب على المأمور به ، وبذلك يمتاز عن ملاكات الاحكام ، فإنها مترتبة على المأمور به ، وهذه الداعية على إرادتها ، وحينئذ فمع تصريح كلمات الشيخ في الرسائل بقوله : « وعلم أنه الغرض من المأمور به » بعد قوله : « وعلم أن المقصود إسهال الصفراء » كيف يحمل هذا الكلام على الغرض الناشي من الامر من قصد الامتثال؟ خصوصا بعد قوله : « إن قلت الخ » و « علم أنه » ان ذلك توجيه بما لا يرضى صاحبه.

والعجب! إنه جعل الاشكال الوارد على شيخنا الأعظم بخياله في جواب « إن قلت » قرينة على رفع اليد عن صريح كلامه في المقام ، وأعجب من ذلك!! تأييده بالتعبير منه بلفظ « الغرض » في باب التعبدي والتوصلي ، إذ لا إشكال في صدق « الغرض » على قصد الامتثال ، إلا أنه من الاغراض المترتبة على الامر لا المأمور به ، وفي المقام صرح بالثاني ، فكيف يصير تعبيره بالغرض مع كون المراد منه « الغرض من الامر » شاهدا للمقام ، كما لا يخفى.

اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 4  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست