ليست إلا احتمالية ،
كما إذا لم يعلم بتعلق الامر بأحدهما وكانت الشبهة بدوية ، إذ المكلف لا يمكنه
أزيد من قصد امتثال الامر الاحتمالي عند الاتيان بكل من المحتملين ، وليس
المحتملان بمنزلة فعل واحد مرتبط الاجزاء ، حتى يقال : العلم بتعلق التكليف بالفعل
الواحد يقتضي قصد امتثال الامر المعلوم.
وبالجملة : لا إشكال في أن فعل كل من
المحتملين لا يمكن إلا بداعي احتمال تعلق الامر به ، فلا يتوقف تحقق الامتثال في
كل منهما على قصد الامر المعلوم بالاجمال ، بل لو أتى المكلف بأحد المحتملين من
دون أن يكون قاصدا للاتيان بالمحتمل الآخر يحصل الامتثال ويصح العمل على تقدير
تعلق الامر بذلك المحتمل.
نعم : يكون متجريا في قصده ، حيث إنه لم
يقصد امتثال الامر على كل تقدير ، إلا أن تجريه في ذلك لا دخل له في تحقق الطاعة
والامتثال على تقدير مصادفة المأتي به للواقع.
والحاصل : أنه يمكن أن يكون للمكلف رغبة
في فعل أحد المحتملين بحيث يحب طاعة أمره الاحتمالي ، ولا يكون له رغبة في فعل
المحتمل الآخر فلا يطيع أمره الاحتمالي ، ولا ملازمة بين الاطاعتين ولا ارتباط بين
الامتثالين ، فلا يتوقف حصول الامتثال لأحدهما على قصد امتثال الآخر ، فتأمل جيدا.
الامر الثالث :
لو كان المعلوم بالاجمال أمرين مترتبين
شرعا كالظهر والعصر المردد بين الجهات الأربع عند اشتباه القبلة ، فلا إشكال في
عدم جواز استيفاء جميع محتملات العصر قبل استيفاء جميع محتملات الظهر ، للعلم
بفوات الترتيب ، كما