دخل في الملاك. فهذه
جملة ما يتصور في اعتبار الزمان في الأحكام الوضعية والتكليفية.
فإن لم يكن للزمان دخل لا في الملاك ولا
في الخطاب ، فلا إشكال في تأثير العلم واقتضائه الموافقة القطعية ، فلو علم المكلف
بأن بعض معاملاته في هذا اليوم أو الشهر تكون ربوية فيلزمه التحرز عن كل معاملة
يحتمل كونها ربوية [١]
مقدمة للعلم بفراغ الذمة عما اشتغلت به من التكليف بترك المعاملة الربوية ، فان
الشخص من أول بلوغه يكون مكلفا بترك المعاملة الربوية صباحا ومساء في أول الشهر
وآخره ، والتكليف بذلك يكون فعليا من ذلك الزمان غير مشروط بزمان خاص ، كالنهي عن
الغيبة والكذب.
وإلى
ذلك يرجع ما أفاده الشيخ قدسسره
بقوله : « والتحقيق أن يقال : إنه لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا في
وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بينها إذا كان الابتلاء دفعة » انتهى. فإن
الابتلاء دفعة مع عدم وجود المشتبهات فعلا لا يكون إلا لأجل إطلاق النهي وعمومه
لجميع الأزمنة
[١] أقول : كيف يكون
التكليف بالترك في آخر اليوم فعليا في أول يومه! كي يصدق في حقه العلم الاجمالي في
أول الصبح بالتكليف الفعلي ، بل التكليف بالترك في آخر اليوم ـ حسب مختاره : من
عدم التفكيك بين ظرف التكليف وظرف المأمور به مقدمة لابطال الواجب المعلق الخارج
عن القدرة فعلا حتى بالواسطة ـ ليس إلا مشروطا بزمانه ، فيكون المقام من باب دخل
الزمان في أصل الخطاب دون الملاك ، وحينئذ ففي جميع هذه الفروض لابد من إجراء حكم
إسراء الزمان في الملاك أيضا ، لان عمدة الاشكال في منجزية العلم هو المنع في كل
آن عن العلم بالتكليف الفعلي ، وهذه الجهة على مختاره مشتركة في الجميع من دون
خصوصية لدخل الزمان في الملاك أيضا. نعم : هذا التفصيل إنما يصح عند من يجوز
الواجب التعليقي ولا يرجعها إلى المشروط ، كما لا يخفى.
وإن كان التحقيق هو الذي
أفاده : من عدم الفرق بين الواجب المشروط وغيره بعد وجوب حفظ القدرة بحكم العقل من
ناحية غير شرط الوجوب ، إذ العلم الاجمالي بمثل هذا التكليف منجز عقلا وملزم بالاتيان
بالطرف الفعلي وبحفظ القدرة على الطرف الآخر ، فتدبر.