صغيرة وأرضعت
الكبيرتان الصغيرة ، حيث بنوا حرمة المرضعة الثانية على مسألة المشتق ، ولا بأس
بنقل العبارة المنقولة عن الايضاح والقواعد وبيان المراد منها وان كانت المسألة
فقهية.
فنقول : انه حكى
من القواعد [١]
« انه لو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب ، فالأقرب تحريم لجميع ، لان الأخيرة
صارت أم من كانت زوجته ، ان كان قد دخل بإحدى الكبيرتين ، والا حرمت الكبيرتان
مؤبدا ، وانفسخ عقد الصغيرة انتهى » وحكى عن الايضاح [٢] انه قال : « أقول تحريم المرضعة الأولى
والصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالاجماع ، واما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها
خلاف ، فاختار والدي المصنف وابن إدريس تحريمها ، لان هذه يصدق عليها انها أم
زوجته ، لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه ، فكذا هنا ، ولأن
عنوان الموضوع لا يشترط صدقه حال الحكم ، بل لو صدق قبله كفى ، فيدخل تحت قوله : وأمهات
نسائكم ، ولمساوات الرضاع النسب ، وهو يحرم سابقا ولا حقا فكذا مساويه » انتهى
موضع الحاجة.
أقول :
عبارة القواعد مع ما عليها من الشرح قد
تكفلت لبيان فروع :
الأول
: حرمة المرضعة الكبيرة الأولى على كل حال
، وعدم ابتنائها على المشتق.
الثاني
: توقف حرمة المرتضعة الصغيرة على الدخول
بإحدى الكبيرتين.
الثالث
: انفساخ عقد الصغيرة مع عدم الدخول بإحدى
الكبيرتين ، وان لم تحرم عليه مؤبدا ، فله تجديد العقد عليها.
« وبقى الكلام في تحريم
الثانية من الكبيرتين ، فقد قيل إنها لا تحرم ، واليه مال المصنف حيث جعل التحريم
أولى وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن الجنيد لخروج الصغيرة عن الزوجية إلى البنتية
، وأم البنت غير محرمة على أبيها خصوصا على القول باشتراط بقاء المعنى المشتق منه
في صدق الاشتقاق كما هو رأى جمع من الأصوليين. ( مسالك الأفهام في شرح شرايع
الاسلام ، الجلد الأول كتاب النكاح ، ص ٤٧٥ )
١ و ٢ ـ إيضاح
الفوائد في شرح القواعد ـ الطبعة الجديدة ، الجزء ٣ ص ٥٢