عطف العقود على
الماهيات المخترعة في عبارته المحكية عن القواعد ، وحينئذ ربما يشكل عليه بأنها لو
كانت موضوعة للصحيح ، فلازمه عدم جواز التمسك بالمطلقات الواردة في باب المعاملات
على نفى ما شك في اعتباره ، كالماضوية ، والعربية ، كما كان لازم القول بوضع
العبادات للصحيح عدم التمسك بالمطلقات عند الشك في اعتبار شيء منها ، على ما عرفت ،
مع أنه جرت سيرة الاعلام على التمسك بالمطلقات في باب المعاملات ، ولولا التمسك
بالمطلقات لكان اللازم هو الاحتياط ، لان الأصل العملي في المعاملات يقتضى الفساد.
والتحقيق في حل الاشكال : هو انه لو
قلنا بان ألفاظ المعاملات موضوعة بإزاء الأسباب ونفس العقد من الايجاب والقبول ، فلا
ينبغي الاشكال في صحة التمسك بالمطلقات ولو قلنا بأنها موضوعة للصحيحة ، لان
الاطلاق يكون منزلا على ما يراه العرف صحيحا ، حيث كانت الأسباب أمورا عرفية ، واطلاق
دليل الامضاء يدل على امضاء كل ما هو سبب عند العرف ، فالعقد الفارسي لو كان عند
العرف سببا لحصول الملكية أو الزوجية كان اطلاق أحل الله البيع امضاء لذلك.
نعم
لو قلنا بأنها موضوعة للمسببات ـ كما هو كذلك بداهة ان ألفاظ المعاملات موضوعة
بإزاء المسببات لا الأسباب ، ولا محل لتوهم ان البيع مثلا اسم للسبب ، نعم في خصوص
قوله تعالى أوفوا
بالعقود ربما يتوهم ذلك ، الا انه مع ذلك لا
يصح بقرينة الوفاء الذي لا يتعلق الا بالمسبب ـ فيشكل الامر ، لان امضاء المسبب لا
يلازم امضاء السبب.
وما
يقال في حله : من أن امضاء المسبب يلازم
عرفا امضاء السبب ، إذ لولا امضاء السبب كان امضاء المسبب لغوا ، فليس بشيء ، إذ
لا ملازمة عرفا في ذلك وان يظهر [١]
من الشيخ ( قده ) الميل إلى ذلك حسب ما افاده قبل المعاطاة بأسطر
[١] قال الشيخ في
المكاسب بعد ذكر كلام الشهيد الثاني في المسالك. والشهيد الأول في القواعد :
« ويشكل ما ذكراه بان وضعها
للصحيح يوجب عدم جواز التمسك باطلاق نحو أحل الله البيع واطلاقات أدلة ساير العقود
في مقام الشك في اعتبار شيء فيها ، مع أن سيرة علماء الاسلام التمسك بها في هذه
المقامات.
نعم يمكن ان يقال : ان البيع
وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول