خارجين عن حقيقته ، ويكون
ما به الامتياز عن ما به الاشتراك.
ففساده
غنى عن البيان ، بداهة ان التشكيك انما يمكن في البسيط المتحد الحقيقة كالسواد ، لا
في مختلفي الحقيقة كالصلاة التي تكون مركبة من عدة اجزاء مختلفة في المقولة ، حيث
إن بعضها من مقولة الفعل ، وبعضها من مقولة الوضع.
والحاصل
: ان التشكيك انما يكون في مثل الوجود ، والمقولات
الكيفية : من السواد والبياض ، ولا يعقل التشكيك في المركبات التي تكون اجزائها
مختلفة بالحقيقة كما هو أوضح من أن يخفى.
ومنها
: ما نسب إلى المعظم من أن الصلاة موضوعة
لمعظم الاجزاء التي تدور التسمية مداره.
وفيه
: ما لا يخفى ، بداهة انه ان أريد ان
الصلاة موضوعة لمفهوم المعظم ، ففساده غنى عن البيان ، فان الألفاظ موضوعة بإزاء
الحقايق ، لا المفاهيم التي لا موطن لها الا العقل كما تقدم ، وان أريد واقع
المعظم وحقيقته ، فالمفروض ان المعظم يختلف حسب اختلاف حالات المكلفين ، فيلزم كون
المعظم بالنسبة إلى بعض غير المعظم بالنسبة إلى الاخر ، فيعود المحذور ، وهو كون
الشيء الواحد داخلا عند وجوده وخارجا عند عدمه ، مع أنه يلزم ان يكون اطلاق الصلاة
على التامة الاجزاء والشرائط مجازا بعلاقة الكل والجزء كما تقدم.
وقد مال شيخنا الأستاذ مد ظله ، إلى
تصحيح كون الصلاة مثلا موضوعة لمعظم الاجزاء ، بتقريب كون الموضوع له من قبيل
الكلي في المعين الصادق على كل ما يمكن ان ينطبق عليه ، نظير الصاع من الصبرة ، فتكون
الصلاة مثلا موضوعة لسبعة اجزاء من عشرة اجزاء على نحو الكلي ، بحيث لا يضر تبادل
السبعة بحسب اختلاف الحالات فتأمل ، فإنه يلزم أيضا ان يكون الاطلاق على مجموع
العشرة مجازا كما لا يخفى ، مع أن تصوير كون المسمى من قبيل الكلي في المعين ، بحيث
يكون المسمى محفوظا مع تبادل المعظم ، في غاية الاشكال.
ومنها : غير ذلك ، مما لا يخفى على
المراجع ، مع ما فيها من الاشكالات. فالانصاف : ان تصوير الجامع بين الافراد
الصحيحة في غاية الاشكال ، فضلا عن