سواء كان الاطلاق
على نحو الحقيقة ، أو على نحو المجاز ، فدعوى اختصاص النزاع في المقام بالقول
بثبوت الحقيقة الشرعية مما لا وجه لها.
( الثانية )
قد عرف الفقهاء الصحة والفساد
بما يوجب سقوط الإعادة والقضاء وعدمه ، والمتكلمون بما وافق الشريعة وعدمه ، هذا.
ولكن الظاهر : انه ليس للصحة
والفساد معنى مغاير لما هو عند العرف واللغة
، وتعريف الفقيه أو المتكلم بذلك انما يكون تعريفا باللازم ، كما هو الشأن في غالب
التعاريف ، غايته ان المهم في نظر الفقيه لما كان سقوط الإعادة والقضاء فسر الصحة
بذلك ، ولما كان المهم في نظر المتكلم هو موافقة الشريعة فسر الصحة بذلك ، والا
فمعنى الصحة والفساد أوضح من أن يخفى ، بل لا يمكن تعريفهما بما يكون أجلى أو
مساويا لما هو المرتكز عند العرف من معناهما ، فالصحة ليس الا عبارة عما يعبر عنها
بالفارسية ب ( درست ) في مقابل ( نادرست ) الذي هو عبارة عن الفساد. واختلاف
الآثار في العبادات والمعاملات والمركبات الخارجية انما هو باعتبار اختلاف الموارد
وما هو المطلوب منها ، لا ان الصحة في العبادات تكون بمعنى مغاير لمعنى الصحة في
المعاملات ، أو في ساير المركبات الخارجية كما لا يخفى.
(
الثالثة )
اتصاف الشيء بالصحة والفساد تارة : يكون
باعتبار الاجزاء الخارجية ، وأخرى : يكون باعتبار الاجزاء الذهنية ، المعبر عنها
بالشروط ، مثلا الصلاة تارة : تكون صحيحة باعتبار اشتمالها على تمام مالها من
الاجزاء وان كانت فاقدة للشرائط ، وأخرى : تكون صحيحة باعتبار اشتمالها على
الشرائط وان كانت فاقدة للاجزاء ، إذ الصحة من جهة لا تنافى الفساد من جهة أخرى ، إذ
الصحة والفساد من الأمور الإضافية ، ومن هنا ذهب بعض إلى وضع ألفاظ العبادات
للصحيح بالنسبة إلى الاجزاء ، وللأعم بالنسبة إلى الشرائط.
ثم إن وصف الصلاة مثلا بالصحة باعتبار
الشرائط تارة : يكون باعتبار خصوص الشرائط الملحوظة في مرحلة الجعل وتعيين المسمى
التي يمكن الانقسام