ان لا يذكر السبب في
كل منهما ، واما ان يذكر السبب في أحدهما دون الآخر. وصورة ذكر السبب في كل منهما ،
اما ان يتحد السبب ، واما ان يختلف ، فهذه صور أربع لا خامس لها.
الصورة الأولى :
ما إذا ذكر السبب في كل منهما مع اختلافه
، كما إذا ورد : ان ظاهرت فاعتق رقبة ، وان أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة ، فهذا لا
اشكال فيه في عدم حمل المطلق على المقيد ، لعدم التنافي بينهما ، وذلك واضح.
الصورة الثانية :
ما إذا اتحد السبب كما لو قال : ان
ظاهرت فاعتق رقبة ، وان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة ، وفي هذه الصورة أيضا لا اشكال في
حمل المط على المقيد ، لأنه من نفس وحدة السبب يستفاد وحدة التكليف ، فيتحقق
التنافي بينهما.
الصورة الثالثة :
ما إذا ذكر السبب في أحدهما دون الآخر ،
كما لو قال : أعتق رقبة ـ بلا ذكر السبب ، وقال أيضا : ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة ،
أو بالعكس ، بان ذكر السبب في المط دون المقيد ، وفي هذه الصورة يشكل حمل المط على
المقيد ، لأنه لا يتحقق هنا اطلاقان ومقيدان : أحدهما في ناحية الواجب وهو عتق
الرقبة مط وعتق الرقبة المؤمنة ، وثانيهما في ناحية الوجوب والتكليف وهو وجوب
العتق غير مقيد بسبب ووجوب العتق مقيدا بسبب خاص من الظهار في المثال المذكور.
وتقييد كل من الاطلاقين يتوقف على تقييد الاطلاق الاخر ، فيلزم الدور.
بيان ذلك : هو انه قد عرفت ان حمل المط
على المقيد يتوقف على وحدة التكليف ، وفي المثال تقييد أحد الوجوبين بصورة تحقق
سبب الآخر يتوقف على وحدة المتعلق ، إذ عند اختلاف متعلق التكليف لا موجب لحمل أحد
التكليفين على الآخر ، كما لو ورد تكليف مطلق متعلق بشيء ، وورد تكليف مقيد متعلق
بشيء آخر. ووحدة المتعلق في المقام يتوقف على حمل أحد التكليفين على الآخر ، إذ لو
لم يحمل أحد التكليفين على الآخر ولم يقيد وجوب العتق المطلق بخصوص صورة الظهار