المنطوق والعام
العموم المط ، أو العموم من وجه. ومهما كان بين المفهوم والعام العموم من وجه
يعامل مهما معاملة العموم من وجه ، فربما يقدم العام وربما يقدم المفهوم في مورد
التعارض ، من غير فرق في ذلك أيضا بين ان يكون بين المنطوق والعام العموم المط أو
العموم من وجه.
والحاصل : ان الفرق بين المفهوم الموافق والمخالف
من وجهين :
الأول
:
ان في المفهوم الموافق يلاحظ التعارض
والعلاج أولا بين المنطوق والعام ، ويتبعه العلاج بين المفهوم والعام ، بخلاف
المفهوم المخالف ، فان التعارض وعلاجه أولا وابتداء انما يكون بين المفهوم والعام ،
إذ المنطوق ربما لايكون معارضا أصلا.
الثاني
:
ان المنطوق في المفهوم الموافق لو قدم
على العام لأخصيته ، فالمفهوم أيضا يقدم على العام مط ولو كان نسبته مع العام
العموم من وجه كما عرفت. بخلاف المفهوم المخالف ، فإنه لو كان بين المفهوم والعام
العموم من وجه يعامل معهما معاملة العموم من وجه ، فربما يقدم العام على المفهوم
في مورد التعارض ويخصص المفهوم به ، إذ المفهوم العام قابل للتخصيص ولا تخرج
القضية بذلك عن كونها ذات مفهوم ، وذلك كله واضح.
إذا
عرفت ذلك
فنقول : ان المفهوم المخالف ، مهما كان أخص من
العام يقدم على العام ويخصص به مط ، سواء كان العام متصلا بالقضية التي تكون ذات مفهوم
أو منفصلا ، ولا يصلح العام ان يكون قرينة على عدم كون القضية ذات مفهوم ، وذلك
لما تقدم منا في باب المفاهيم : من أن العبرة في كون القضية ذات مفهوم هو ان يكون
القيد راجعا إلى الحكم ، لا إلى الموضوع.
وبعبارة أخرى : يكون التقييد في رتبة
الاسناد ، لا في الرتبة السابقة على الاسناد ، فإنه لو كان التقييد قبل الاسناد
كان القيد راجعا إلى الموضوع وتكون القضية مسوقة لفرض وجود الموضوع ، بخلاف ما إذا
كان التقييد في رتبة الاسناد ،