responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 538

المصداقية ، هو ان الخارج لا يمكن ولا يصح اخذه قيدا لموضوع الخارج ، كما في المثال حيث إنه لا يصح ان يقال : اللهم العن بنى أمية قاطبة الا الخير منهم أو العنوا بنى أمية الا الخير منهم ، فان مثل حكم اللعن بنفسه لا يصلح ان يعم المؤمن ، حتى يكون خروج الخير من باب التخصيص والتنويع. بخلاف خروج الفاسق عمن يعتبر قضائه ، فإنه يصلح ان يكون قيدا ، بل لا يصلح الا لذلك. وفي هذا القسم من المخصص اللبي لا يفرق الحال فيه بين ان يكون من العقل الضروري ، أو النظري ، أو لاجماع ، فإنه في الجميع يصح التعويل على العام في الشبهات المصداقية. كما أنه في القسم الأول أيضا لا يفرق الحال فيه في أنحاء لمخصص اللبي في عدم الصحة.

هذا كله إذا علم أن الخارج من أي قبيل من المخصص ، هل هو مما اخذ قيدا للموضوع أو مما لم يؤخذ؟ وأما إذا شك في ذلك ـ وذلك في كل مخصص صلح ان يؤخذ قيدا ويوكل احرازه بيد المخاطب وصلح أيضا ان يكون من قبيل الملاكات ويكون احرازه من ناحية الآمر والمتكلم ـ فهل في هذا القسم يرجع إلى العموم في الشبهة المصداقية مطلقا؟ أولا يرجع مطلقا؟ أو يفصل بين أنحاء المخصص اللبي من كونه عقلا ضروريا ، أو غيره؟ مثال ذلك : ما إذا قال : أكرم جيراني ، وعلم بعدم إرادة اكرام العدو من الجيران ، فان العداوة يمكن ان تكون مثل الايمان والسعادة من قبيل الملاكات ويكون الآمر قد أحرز انه ليس في جيرانه عدو ، ويمكن ان تكون من العناوين الراجعة إلى قيود الموضوع ويكون الآمر قد أو كل احرازها بيد المخاطب كعدالة المجتهد.

والأقوى : في مثل هذا هو التفصيل بين ما إذا كان الدليل الدال على اعتبار الصداقة وعدم العداوة في ( اكرام الجيران ) هو العقل الضروري الفطري ، وبين ما إذا كان عقلا نظريا أو اجماعا. ففي الأول : لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لان العقل الضروري بمنزلة المخصص المتصل ، ولمكان احتمال كون العداوة من قيود الموضوع يكون العقل الضروري مانعا عن الرجوع إلى العام ، لأنه يكون من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. والفرق بين هذا ، وبين القسم الأول مما علم كون الخارج من قيود الموضوع ، هو انه في الأول يكون الكلام مما يعلم باحتفافه بالقرينة

اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست