responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 522

موضوعا لجميع الافراد على نحو الاجتماع ، كما هو لازم تسليم المجازية ، والتخصيص يوجب عدم بقاء دلالته على الجميع ، والدلالة على الباقي لم تكن مستقلة حتى تبقى بعد التخصيص ، هذا.

ولكن يمكن توجيه مقالة الشيخ ( قده ) بما لا يرد عليه ذلك ، بتقريب : ان توهم المجازية في العام المخصص لايكون الا بدعوى : ان المركب من الأداة والمدخول موضوع لجميع الافراد ، بحيث يكون للمركبات وضع وراء وضع المفردات. فإنه لا تستقيم دعوى المجازية الا بذلك. وحينئذ نقول : لو سلمنا هذه الدعوى الفاسدة ، فغاية ما يلزم من التخصيص هو خروج بعض افراد الموضوع له عن العموم ، ولكن خروج بعض الافراد لا يقتضى عدم دلالة العام على الافراد الباقية ، إذ دلالة العام على الافراد ليست على وجه الارتباطية ، بحيث يكون خروج البعض موجبا لانعدام الدلالة بالنسبة إلى الباقي ، بل العام يدل على كل فرد بدلالة مستقلة ، لما تقدم : من أن الأصل في العموم هو الانحلال ، فالعام لامحة يدل على الباقي ، سواء خرج بعض الافراد عنه أو لم يخرج ، والمجازية انما جاءت من قبل خروج بعض الافراد ، لا من قبل دخول الباقي.

ونظير العام في الدلالة على الباقي ، الإشارة بلفظ ( هؤلاء ) مشيرا إلى جماعة ، مع عدم إرادة جميع آحاد تلك الجماعة بل بعضها ، فان عدم إرادة البعض لا يوجب عدم وقوع الإشارة على الافراد ، بل الإشارة وقعت على تلك الافراد لامحة. وليست دلالة ( هؤلاء ) على الافراد المرادة من قبيل دلالة الأسد على الرجل الشجاع ، بحيث تكن دلالة مجازية صرفة أجنبية عن المعنى الموضوع له ، بل دلالة ( هؤلاء ) على الافراد المرادة دلالة حقيقية ، فكذلك دلالة العام على الافراد الباقية تكون دلالة حقيقية ، وان خرج بعض الافراد عنه.

هذا ما تحصل لي من توجيه شيخنا الأستاذ مد ظله لمقالة الشيخ ( قده ) ولكن بعد في النفس من ذلك شيء ، فان تسليم المجازية لا يمكن الا بدعوى وضع العام لجميع الافراد ، فإرادة البعض منه ينافي الموضوع له لامحة. وحينئذ يصح ان يقال : ان العام لا دلالة له على الباقي بعد التخصيص ، لان دلالته كانت على الجميع من حيث

اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست